الصفحه ٣٦٠ : خمسة في ستّة ، والمرتفع في اثنين ، والمجتمع في ثلاثة
تبلغ مأئة وثمانين ، للأب ثلاثة وثلاثون هى نصف
الصفحه ٢٤٣ : كلّهم من الإخوة للأب.
والأقسام
التّسعة المذكورة بما فيها من كيفيّة التّقسيم وإن لم يذكر في كلماتهم
الصفحه ١٦٩ :
ومن أصحابنا من
قال : يردّ الفاضل على كلالة الأب ، لأنّ النّقص يدخل عليها ، أو كلالة الأب خاصّة
الصفحه ٣٤٢ : رواية إسحاق بن عمّار عن جعفر عليهالسلام ، عن أبيه عليهالسلام : إنّ عليّا أمير المؤمنين عليهالسلام كان
الصفحه ٣٩٠ :
وأمّا الثّانى
: فلقوله سبحانه وتعالى : « وَأَنِ احْكُمْ
بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ
الصفحه ١٤ : فتوى ، ودليلا ، إن شاء الله
تعالى.
وفي ولاء من
أسلم على يده كافر قول ضعيف كالنّصوص الّتي قد يستفاد
الصفحه ١١٧ : ٣٦٠ ٣١٥ ٢٨٠ ٢٥٢
فما في كتاب
الله العزيز من هذه الكسور التّسعة ستّ من دون خلاف ، سوى من لا يعتدّ
الصفحه ٣٣٦ :
أسلم على يد مسلم ولم يكن له وارث حتّى ضامن الجريرة كان ولائه للمسلم فيرثه المسلم
بالولاء لرواية ضعيفة
الصفحه ٢٤ : أوجه ، فإن صدّقه بعضهم نفذ في
نصيبه خاصّة ، وإن كان عدلا وشهد معه أخو ثقة شارك جميع الورثة.
ولو انفرد
الصفحه ١٦٨ : تكون من قبل الأب خاصّة فقد ساوى كلالة الامّ في القرابة
، فإنّه يردّ عليهم قدر سهامهم.
الصفحه ٢٣ :
لحكم في قضيّة واحدة بحكمين متنافيين ، وقد نهى عنه ، ومن ذلك يظهر القول
بالتّفصيل.
أقول : الحقّ
الصفحه ٤٦ : لا
يرثه القريب
ولا له في
إرثه نصيب
إلّا إذا لم
يقسم المال وقد
الصفحه ١٠٤ :
العشرة ، فإنّ الاثنين خمس العشرة ، فهو جزء له ، يعدّه خمس مرّات ، والعشر
ينقسم بلا كسر ، فمتداخلان
الصفحه ٣٢٧ :
بنت مولاه ومولى أبيه ، فالميراث للإمام عليهالسلام إن منعنا البنت لأنّه ثبت عليه الولاء بالمباشرة
الصفحه ٣ : الدّعائم ، وعفت رسومه وآثاره ، وخلت عن أهله دياره ،
فاشرف على الدّروس درسه ، واشفى ولم يبق من حزبه إلّا قوم