الصفحه ٧٥ : الأب ، كما يتفق في المجوس ، أو الشبهة بوطى الرّجل
ابنته ، فولدها أخوها لأبيها فلا حجب ، إذ هذا غير
الصفحه ١٢٨ : الثّمن
كزوجة وبنت.
وقد تقدّم أنّه
لا يجتمع مع الثّلاثين لاستلزامه العول المعلوم من المذهب بطلانه
الصفحه ٢٩٥ : ، وهو ما لو اجتمع عمّ الأب وعمّته من الأبوين ومثلهما
من الامّ وخاله وخالته من الأبوين ومثلهما من الامّ
الصفحه ٣٠٢ : .
وقد عرفت أنّ
المخرج لسهام أقرباء الأب أيضا كان أحد وثمانين ،
__________________
(١) أى كما أشار
الصفحه ٢٦ : أولى بها ، وإن خرجت وهو مرتدّ فقد بانت
وليس له عليها سبيل.
فما عن أبى على
من القول بقبول توبة المرتدّ
الصفحه ١٤١ : :
هم من ليس لهم سهم في كتاب الله ، وسنّة رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم على تقدير زيادة الفريضة عن
الصفحه ٣٨٩ : ، اختلف علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم فيه ، فقال الشّيخ ،
وابن السّراج ، وسلّار ، وابن حمزة : يتوارثون
الصفحه ٢٣٤ :
وأمّا
كيفيّة تقسيم كلّ من الفريقين على ما ذكر
فهو المنسوب
إلى المشهور ، وفي مقابله قولان آخر لا
الصفحه ٢٦٠ : الأب امّه يساوى أب الأب لو
اجتمع معه امّه فيساوى أباه لأباها ، والنّص على مساواة الأخ للأب الجدّ له
الصفحه ٤٨ :
من أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ، وإن أعتق بعد ما قسم فلا
ميراث له ، ونحوه غيره
الصفحه ١١ : مسألة العمّ من الأب ، وابن العمّ من الأبوين ، فإنّ
الثّانى يمنع الأوّل ، كما ستعرفها إن شاء الله تعالى
الصفحه ٢٥٨ :
الخامسة
لو دخل عليهم
زوج أو زوجة ، دخل النّقص على أجداد الأب الأربعة خاصّة ، وانقسمت على الأوّل
الصفحه ٤١١ : لمعرفة سهام الورثة من التّركة ، هو هذا ، وقد جعله النّاظم رحمهالله :
أقربها كما
قاله غيره لشموله
الصفحه ٣٨ : ( ص : ٣٨ ، ج : ٢٦ ) ، وروى النّضر بن سويد ، عن : القاسم
بن سليمان ، عن : عبيد بن زرارة ، عن : أبى عبد الله
الصفحه ٢١٠ : : أنّه يحبى الولد الأكبر ، يعنى أكبر الذّكور إن تعدّدوا ، وإلّا فالذّكر
خاصّة ، من تركة أبيه زيادة على