الصفحه ٢٦٧ : لكان مساويا للجدّ وهما
يقسمان نصيب الأب للذّكر ضعف الانثى ، والثّلث الثّالث من هذين الثّلاثين للجدّة
الصفحه ٢٢٧ : الأبوين وبعضهم من الأب وبعضهم من الامّ وقد بيّنا
احكام السّبع بتمامها ، وأوضحنا السّهام في جميعها مع
الصفحه ٢٦١ : وأربعون.
ويحتمل دخول
النّقص على الأجداد الأربعة ، لتساويهم في النسبة إلى الأب.
وقد دخل عليهم
مشارك من
الصفحه ٢٦٨ : ، ومخرجه
ستّة وثلاثون.
وقد عرفت أنّ
المخرج في طرف أقرباء الأب مأئة واثنان وستّون لأجل بنت الاخت ، وسائر
الصفحه ١٥٢ :
فصل
في
بيان ميراث الجدّ مع الإخوة والأخوات
إذا اجتمع أب
الأب ، وأب أب الأب مع الإخوة والأخوات
الصفحه ٢٥٢ : صورهم واحتمالهم لا يزيدون
من احتمالات سبعة ، لأنّ المجتمع منهم مع الإخوة إمّا من يتقرّب بأب الأب وهو
الصفحه ٢٨٤ : الثّلث وباقية المتقرّب منهم بالأب.
وكذا القول في
أولاد العمومة المتفرّقين بالاضافة إلى الثّلاثين
الصفحه ٢٩٦ : .
والثّانى :
قسمته عليهم أثلاثا.
وأمّا الثّلثان
من أصل المال فلقرابة الأب ثلثهما لخئولة الأب أثلاثا بينهم
الصفحه ١٥٧ : الجدّ ، فتعال المسألة من اثنى
عشر ، ليتمّ نصيب الجدّ ، وهو اثنان سدس المسألة ، وقد يكون الباقى من أصحاب
الصفحه ٣٠١ :
هذا على تساوى
سهمى العمّين للأب.
وأمّا على
تفاوتهما فتصير سهام الأعمام ثمانية عشر لأنّ ثلث
الصفحه ٢٣٦ :
عشر وهى لأجداد الأب الأربعة ثلثها ستّة للجدّين من امّه أثلاثا ، وثلثاه
اثنى عشر لهما من أبيه كذلك
الصفحه ٢٤٩ : وخمسون حاصلة من ضرب مخرج الثّلث في السّدس ثمّ الحاصل في مخرج الثّلث.
وقد عرفت أنّ
المخرج في طرف أجداد
الصفحه ٤٠٦ : ، وللإخوة للأب بأصل الفريضة تضربه في ستّة ، فيكون لهم اثنى عشر لكلّ واحد
اثنان ، وهو المطلوب.
واعلم ؛ أنّ
الصفحه ١٣٥ : حتّى المخدّرات.
وسأله بعض
السّواد عن أخ له من أبيه وامّه قد مات ، وله أخ آخر من امّه ، فقال : الإرث
الصفحه ٣١٤ : .
وحسنة أبى
الرّبيع ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن السّائبة ، فقال عليهالسلام : هو الرّجل يعتق