الصفحه ٤٣٦ : مىنمايند
، وهمچنين تا عشر ، واگر كسر غير كسور عشره باشد وارجاع آن به كسر مضاف يا كسور
معطوفه تواند شد ، مثل
الصفحه ٤ : الأوّل :
فقال الله سبحانه : « يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
الصفحه ٣٠٦ : الأصل.
وبالجملة :
فالظّاهر أنّ حكم أعمام الأب وأخواله حكم أعمام الميّت نفسه وأخواله.
وقد مرّ في
الصفحه ١٥٦ : .
العاشرة
: السّدس
والثّلث سواء ، وهما خير من القسمة ، كزوج ، وجدّ ، وأربع إخوة للأب.
الحادية
عشر : السّدس
الصفحه ٤٠٤ : ، ولكلّ واحدة من الصّور
الأربعة عمل خاصّ يصحّح القسمة على الفريقين فصاعدا بلا كسر ذكرها النّاظم في
صورته
الصفحه ٢٣٥ :
قيل : اعتبارا
في الطّرفين بالتقريب إلى الأب.
والمسألة محل
إشكال ، لعدم وضوح الدّليل على شيء من
الصفحه ٣٢٦ : ولا مناسب له ، فميراثه المعتق أبيه.
ولو مات العتيق
ولا وارث له ، فميراثه للابن الّذي باشر عتقه ، فإن
الصفحه ٦٩ : الخزّاز ، عن : محمّد بن مسلم ، عن : أبى عبد
الله عليهالسلام
قال : ...
الصفحه ١١٤ : ، وعشرة من كلالة
الأب ، فالفريضة اثنى عشر مخرج الرّبع والثّلث ، للزّوجات ثلاثة ، وتوافق عددهنّ
بالثّلث
الصفحه ٢٩٣ : وعمّته على عمّ الامّ وعمّتها ، كما يشهد له قوله :
بخلاف عمّ الأب وعمّته إلخ.
الصفحه ٣٤٤ : ، والمحقّق في الشّرائع ، والحلّى في السّرائر حاكيا له عن
الشّيخ في الحائريّات أيضا مدّعيا هو كغيره بذلك رجوعه
الصفحه ٢٧٧ : بالامّ سدس الأصل مع الوحدة ، وثلثه مع التّعدد ،
والباقى لمن تقرّب بالأبوين أو بالأب ، وقد نقل التّصريح
الصفحه ٣٧٠ :
الثّانية
:
من
له رأسان وبدنان :
اعلم أنّ
بمقتضى القاعدة أنّ لكلّ مكلّف في عبادة أو معاملة أو
الصفحه ١٦٥ :
عينا ، والأشجار كالآلات ترث من قيمتها ، لا من عينها.
ففى الصّحيح :
لا ترث النّساء من العقار شيئا
الصفحه ٦٦ : غير ولد الصّلب ، وقد ينكر ، إذ ليس له إلّا ما زعمه
في المقنع ، والفقيه ، من عدم قيام غير الولد الصّلبى