الصفحه ٣٠ :
المشايخ الثّلاثة في الصّحيح المنصوب الى مالك بن أعين عن : أبى جعفر عليهالسلام قال : سألته عن نصرانى مات
الصفحه ٤٢ : لا يورث
__________________
ـ عن : أبيه ، جميعا عن : ابن محبوب ، عن : أبى أيّوب ، عن : سليمان بن
الصفحه ٤٧ : .
ورواية الحسن
بن محبوب المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه ، عن موجبه في عبد مسلم وله أمّ نصرانية ،
وللعبد ابن
الصفحه ٥٠ :
بقى.
وفي معتبر
سليمان بن خالد : يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقى من المال.
وصحيح ابن عبد
ربّه في ولد
الصفحه ٥٣ : كلام غير واحد لعدم العلم ، لعدم الشّعور عليه.
وإن أمكن أن
يكون الفضل بن شاذان المنقول عنه ما يقضى
الصفحه ٦٢ : الحسن بن أبى عقيل ، والصّدوق ، وذهب الشّيخ في النّهاية إلى أنّه يرث الحرّ
العبد بعد القرعة ولا عتق ، وهو
الصفحه ٦٥ : المال بين
العمّ والخال ، الّذي قد ورد عن الصّادق عليهالسلام في رواية سلمة بن الحارث : انّه لو اجتمع مع
الصفحه ٧٤ : عدم كونه حاجبا مضافا إلى قول الصّادق عليهالسلام في معتبر العلاء بن فضيل إن الطّفل والولد لا يحجب ولا
الصفحه ٨٢ : إلّا عن حىّ لا بنحو التّقلّص الطّبيعى ، لصحيح الفضل قال :
سئل الحكم بن عقبة أبا جعفر عليهالسلام عن
الصفحه ١٠٩ :
والعدد اضربن
لا النّصيبا
في أصل ما
فرضت كى تصيبا
كالأبوين
وبنات خمس
الصفحه ١٢٠ :
: الثّلثان ،
نصّ عليه عزوجل في موضعين :
أحدهما
: في البنات ، « فَإِنْ كُنَّ نِساءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
الصفحه ١٢٢ :
مع البنات أو
مع الولدان
والسّدس
للأمّ مع الحاجب أو
بواحد من
ولدها كما رووا
الصفحه ١٢٩ : فرض ما امتنع لغير العول.
فيجتمع الرّبع
مع مثله في بنتين ، وابن ، ومع الثّمن في زوجة وبنت وثلاث بنين
الصفحه ١٣٣ :
بل على تقدير
الزّيادة يدخل النّقص عندنا على الأب ، والبنت ، والبنات ، والأخوات للأب والامّ ،
أو
الصفحه ١٣٨ : تعدّدت ، والاخت للأب كذلك ،
فالأب مع الولد يرث بالفرض ، ومع غيره ، أو منفردا بالقرابة ، والبنات يرثن مع