الصفحه ٨٥ :
ميراثه بعد
سنين يعلم
أن لا يعيش
مثله في العادة
قطعا إليها
أى من الولادة
الصفحه ٩٠ : والكتاب والسّنّة ، وذهب المعظم إلى أنّه مانع من التّصرّف
في غير ما قابله قبل قضائه أيضا ملكان تعلّقه بكلّ
الصفحه ١٢٦ : المقدّرة منفردة ، ويدلّ عليه السّنّة ، والكتاب ،
والإجماع بقسميه ، ولو بمعونة الوسائط ، الّتي منها : إجماع
الصفحه ١٦٢ : ،
وهم أقرباء الميّت إمّا مطلقا أو خصوص الذّكور منهم ، لأنّ التّعصيب باطل عندنا
بالكتاب والسنّة المستفيضة
الصفحه ١٦٤ : ترثه خاصّة ، ما لم تتزوّج ولم تنقض سنة من حين الطّلاق إلى حين موت الزّوج
، ثمّ إنّ الزّوج يرث من جميع
الصفحه ١٦٥ :
فإنّها ترثه
إلى سنة
ما لم تكن
تزوّجت أو قد برء
من مرض له
وسقم قد عرا
الصفحه ١٩٣ : نطق بجملة منها الكتاب خصوصا أو عموما كآية « اولوا الأرحام
» وبجميعها السّنة المعتبرة المستفيضة مع
الصفحه ٢١٦ :
والسّنّة المتواترة ، وكلام الأصحاب ، والقرينة ما أشرنا إليه ممّا يقضى
بعضه في إخراج اللّفظ عن
الصفحه ٢٢٤ : الأقرب الأبعد من الكتاب والسّنّة
المؤيّدة بالإجماعات المحكيّة.
وبه يردّ ما
ينقل من مشاركة الخال للجدّة
الصفحه ٢٣٠ : يرث أحد من الثّمانية ،
وهكذا بالكتاب والسّنّة.
والقول بأنّ
الجدّ الأدنى إنّما يحجب الأعلى إذا
الصفحه ٢٨١ : قاعدة منع الأقرب الأبعد المدلول عليها بالكتاب والسّنّة
المعتبرة المؤيّدة بالإجماعات المحكيّة مسئلة
الصفحه ٢٨٢ : وجه الفرق بين ما نحن فيه وبين الإخوة والأجداد الّذين قد ثبت إرث
كلّ منهما بخصوصه من السّنّة والإجماع
الصفحه ٣١٤ : (٣).
وصحيحة ابن
سنان عن الصّادق عليهالسلام : من أعتق رجلا سائبة ليس عليه من جريرته شيء ، وليس
له من الميراث
الصفحه ٣١٥ : يشترك في سقوط الولاء بالبراءة
والأشهاد ، الشّيخ وجماعة على ذلك الصّحيحة ابن سنان ، وحسنة أبى الرّبيع
الصفحه ٣٣٨ : بعموم الكتاب والسّنّة والإجماع من
المبسوط والخلاف.
وقال بعض
الأفاضل : إنّ ما يستند إليه الصّدوق من