الصفحه ١٤٩ : .
وفي أنّ بنى
الإخوة من الأبوين يسقطون في مسئلة مشتركة ، لو كانوا بدل آبائهم والعمّ من
الأبوين ، أو من
الصفحه ١٥٨ :
والابن والأخ
مع الإناث
يعصّبانهنّ
في الميراث
والأخوات إن
تكن بنات
الصفحه ١٦٧ : ، ولا يصحّ أن يجتمع من ذوى السّهام ، إلّا من كان قرباه واحدة إلى الميّت
، مثل البنت ، أو البنات مع
الصفحه ١٦٨ : الزّوجة ، والكلالتان معا
يسقطان مع البنت أو البنات ، ومع الأبوين ومع كلّ واحد منهما اجتماع الكلالتين معا
الصفحه ١٧٣ :
مع ذاك موجود
أو مع تلك افتقد
ثلثان
للأختين والأخوات
للأب
والبنتين والبنات
الصفحه ١٩١ : من السّهام ، ويدخل النّقص حينئذ على البنت أو البنات
فقط ، ولا يدخل على أحد من الأبوين ، ولا الزّوجين
الصفحه ١٩٢ : بالإجماعات النّاطقة بذلك وبأنّ الرّدّ إنّما هو على الأب
والبنت والبنات ، وعلى الامّ أيضا ، مع عدم الحاجب
الصفحه ١٩٤ : يحسبون بواحد كما عرفت.
وإذا اجتمعوا
مع البنتين صاروا خمسة ، فإنّ الزّائد على الاثنتين من البنات لا تعدّ
الصفحه ٢١٣ : عليهالسلام ولكن من دون لفظ أحق ، بل في ذيله بعد بيان العلم
المكتوب فيه ، فقال له حسين بن أسباط : فإلى من صار
الصفحه ٢٢٦ : الفضل
بن شاذان والعمانى فيما ذكرناه من أنّ الزّائد في الصّور الثّلاث يردّ على كلالة
الأبوين فقط حيث ذهبا
الصفحه ٢٦٣ : بن شاذان ، حيث شرّك ابن الأخ من الأبوين مع الأخ من الامّ ، وابن الأخ
منهما مع ابن الأخ منها ونحو ذلك
الصفحه ٣١٣ : ، فلا إرث ، لصحيحة ابن رئاب عن
عمّار بن أبى الأحوص قال :
سئلت أبا جعفر عليهالسلام عن السّائبة فقال
الصفحه ٣٢٧ : بعدم ولاء البنات ، وإن قلنا به كان لهما الثّلثان ، لأنّ لها نصف بالعتق
ومن النّصف الآخر سدس ، فإن مات
الصفحه ٣٤٧ : .
وقال ابن
البرّاج في المهذّب والكامل أوّلا ، ونسب إلى الوهم.
وذهب علىّ بن
بابويه ، وابن الجنيد
الصفحه ٣٦٨ : ، فالمشهور :
إنّه يورث بالقرعة بعد الدّعاء ، ومستنده أخبار كثيرة ، منها :
صحيحة الفضيل
بن يسار ، قال : سئلت