الصفحه ١٤٩ :
أى : أب كلّ واحد من الصّنفين في حالتى الانفراد والاجتماع.
إلّا أنّهم
يفارقون الإخوة في أنّهم لا
الصفحه ١٦٤ :
جميعه من
سائر الأماكن
إلّا إذا
طلّقها حال المرض
واحتجت فيها
شروط تفرض
الصفحه ١٧٥ :
والباقى من
التّركة بعد إفراز الثّلث أو السّدس للأب.
فللفرض الأوّل
المسألة من ثلاثة هكذا : نصيب
الصفحه ٢١٥ :
ويعلم من
ملاحظتها أنّ ما ذكر في تقوية عموم الإرث من إختلاف المعارض في مقدار ما يحبى به
واشتمال بعض
الصفحه ٢٩١ :
وظاهر أنّ
الطّبقة الأولى أقرب إلى الميّت من الثّانية ، وكذا الثّانية من الثّالثة ، فإنّ
ابن العمّ
الصفحه ٣٤٣ :
الفصل
الرّابع
في
التّبرّى
قال شيخنا
الحرّ العاملىّ رحمهالله :
ولو تبرّأ من
جريرة
الصفحه ٣٥٨ : ، وعلى العول من ثمانية عشر ، لأنّ المدّعى ربع وخمسة
أسداسه.
وكذا إن جعلنا
للخنثى نصف ابن ونصف بنت
الصفحه ٣٩٨ : الفريضة ، فإن وقع فيها فرض واحد فقط ، اتّحد أو تكرّر فالمخرج المأخوذ منه
ذلك الكسر هو أصل الفريضة
الصفحه ٢٢ : الأوّل
منها واضح ، ووجه الثّانى خفى ، والأخير مروىّ صريحا عن الباقر عليهالسلام في خبر أبى بصير المروىّ
الصفحه ٢٩ : من الإماميّة الّتي قد تدعى ضرورة مذهبهم على خلاف ذلك
فضلا عن الإجماع المنقول عن لسان غير واحد من
الصفحه ٤٧ :
منها : الصّحيح
في مكاتب توفّى وله مال ، قال يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته وما يعتق
منه
الصفحه ٤٩ :
أجبر بالبيع
به مولاه
وأعتق العبد
وعند النّقص
يعتق منه قدر
ذاك الشّقص
الصفحه ٥٠ : في سائر أحكامه في المقام.
الثّانية
:
إنّه لا فرق في
الميّت أبا كان أو ولدا له أو غيرهما من
الصفحه ٦٣ :
وبالجملة : لا
يرث أحد من أهل الطبقة الثّانية مع وجود وارث خال من موانع الإرث من أهل الطبقة
الاولى
الصفحه ٨٨ :
لمصلحة الغائب وخصوصا إذا كانوا بمكان من الملاءة الّتي يجوز لحاكم الشّرع
أن يقرض مال الغائب ونحوه