الصفحه ٣٩ :
من دية زوجها ولا يورث الرّجل من دية امرأته شيئا ، ولا الإخوة من الامّ من
الدّية شيئا. (١)
وصحيح
الصفحه ٧٢ : يعذر
منكره مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، وفي القوىّ.
منها : عن
الصّادق عليهالسلام في رجل مات وترك
الصفحه ١٥٤ : ، فلأنّه بمنزلة أخ.
مثال الأوّل :
وهو ما كان السّدس خيرا له من المقاسمة ، وثلث الباقى ، مات زيد عن : بنت
الصفحه ١٩١ :
وبالجملة
: لو فرض أبوان
، وبنت كان لهما اثنان من ستّة ، وللبنت ثلاثة منها ، والسّدس الباقى يردّ
الصفحه ٢١٧ : ربما يدّعى
أنّ ذلك هو المستفاد من الأدلّة وفتاوى الأصحاب المصرّح في كلام الحلّى منهم بدعوى
الإجماع على
الصفحه ٣٨١ : في صاحبه ، كالصّوم ونحوه.
ومنها
: أنّه لا يثبت
الاستطاعة لأحدهما إلّا بوجدان ما يكفيه مع البدل
الصفحه ٣٨٢ :
من شاء منهما ، أو يشتركان فيما يمكن فيه الاشتراك ، أو يتهانيان ، أو
يقترعا ، وليس لأحدهما منع
الصفحه ٤٢١ :
وارثها ، فتصحّ المسألتان من المسألة الاولى ، ويتمّ الفرض ، ولا يحتاج إلى
عمل آخر ، وإن لم ينهض
الصفحه ٣ : الدّعائم ، وعفت رسومه وآثاره ، وخلت عن أهله دياره ،
فاشرف على الدّروس درسه ، واشفى ولم يبق من حزبه إلّا قوم
الصفحه ٢٥ :
وفي إلحاق
الطّفل الّذي انعقد من الكافرين الزّانيين بالكافر أو المسلم إشكال ، يقوى معه
الثّانى
الصفحه ٣٨ : ء منها ، لتأخّر استحقاقها عن الحياة ، والدّين متعلّق بالذّمّة
حال الحياة ، وهذه بعدها ، والميّت لا يملك
الصفحه ٥٣ :
فما حكاه
الأصحاب قولا من وجوب فكّ الجزء الّذي يفى المال بقيمته العادلة ، وإن قلّ ، أو في
خصوص ما
الصفحه ٦٤ : الصّريحة ، وابن الأخ وارث بالرّحم دون التسمية ، ومن ورث
بالتسمية حجب من يستحق الميراث بالرّحم دون التسمية
الصفحه ٨٦ : العادة ، كما قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : أكثر أعمار امّتى بين السّتين والسّبعين ، وقلّ : من
يجاوزهما
الصفحه ١٠٨ : ، أو نصف ، وبقى ما كزوج وأخ ، فهي من اثنين ،
لاتّحاد الفرض الواقع فيها ، وكلّ فريضة فيها ثلثان ، أو هما