البحث في إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض
٤٠٥/٦١ الصفحه ١١٥ :
الباقى ، أو بعضها متماثل ، أو متداخل دون بعض.
بقى الكلام في
مسئلتين :
الاولى
: مشتملة على
الصفحه ١٧٠ : أب الأب مع الّذي هو
ولده في درجة واحدة ، وكذلك الجدّة من قبله مع الاخت من قبله في درجة ، فهم
يتقاسمون
الصفحه ١٧٦ : ء خمسة عشر بالسّويّة لكلّ واحد
اثنان ، ونصيب خمس بنات خمسة لكلّ واحدة واحد ، ولو اجتمع مع الولد ذكرا كان
الصفحه ١٧١ :
يقاسمون الإخوة والأخوات ، وأولادهم ، وإن نزلوا على حدّ واحد.
ولا يجتمع مع
الجدّ والجدّة ، ولا مع
الصفحه ١٦٨ :
مع كلّ واحد منهما ، لأنّ كلّ واحد من هؤلاء لا يقرب إلى الميّت بنفسه ،
فإذا اجتمعوا ، فلهم ثلاثة
الصفحه ٣٠٦ :
الباقى بعد نصيب أحد الزّوجين للباقين ، إلّا أنّه بالتّفاوت في الاولى ،
وبالسّويّة في الثّانية والرّابعة
الصفحه ٤٠٧ : ، والعمل فيها أن تضرب أحد العددين
المتباينين بالآخر ، وما حصل تضربه في أصل الفريضة ،
الصفحه ١٩٥ :
ثمّ هؤلاء
الخمسة إذا اجتمعوا مع أحد الزّوجين صاروا ستّة ، ولا يمكن ازيد من هذا في هذه
المرتبة
الصفحه ٢٩٧ : أحد وثمانون ، إذ لا بدّ من تقسيم الثّلاثين
أوّلا أثلاثا ليكون ثلثهما للأخوال الأربعة ، ثمّ ثلث هذا
الصفحه ١٥٧ : ، فتضرب نصف أحدهما في الاخرى تبلغ اثنى عشر للبنتين ثمانية ،
وللزّوج ثلاثة ، فيبقى واحد ، وهو لا يصلح لحصّة
الصفحه ٢٢٤ :
فثلث الميراث
للأجداد
للأمّ حتّى
عند الاتّحاد
كذلك يعطى
أحد
الصفحه ١٧٨ :
السّدس منها ، فيبقى أربعة ، وهى لا تنقسم أثلاثا بينهم ، فضربنا الثّلاثة
في أصل الفريضة ، وهى ستّة
الصفحه ٣٩٩ :
إذا عرفت هذا ،
فالفريضة إمّا أن تكون مساوية للفروض الّتي فيها ، أو ناقصة عنها ، أو زائدة.
أمّا
الصفحه ٤١٧ :
أحد عشر دينارا وأحد عشر قيراطا وأحد عشر حبّة وأربعون جزء من أرزة كلّ أحد
عشر منها بارزة ، فالأرزات
الصفحه ١١٠ : مضروبا في خمسة ، فهو نصيبه ، ولمّا كان
للأبوين اثنان ، فإذا ضربنا بخمسة حصلت عشرة ، لكلّ واحد منهما خمسة