الصفحه ١٠٧ : ،
أو لا يقع شيء منها فيها ، فإن لم يقع منها شيء في الفريضة ، فاجعل أصل الفريضة
عدد رءوسهم مع التّساوى
الصفحه ١١٣ : الثّلث أربعة ، وللإخوة للأب الباقى ،
وهو خمسة ، ولا وفق بين نصيب كلّ وعدده ، والأعداد أيضا متباينة
الصفحه ١١٦ :
الشّهر في عدد الشّهور ، والحاصل من الضّرب ، أعنى : ثلاثمائة وستّين في أيّام
الاسبوع ، أعنى : السّبعة
الصفحه ١٢١ : كون الفروض ستّة ، كما قال الشّيخ الأعسم رحمهالله تعالى :
مخارج الفروض
أدنى عدد
الصفحه ١٢٣ :
والثّلث فرض
الامّ حيث لا ولد
ولا من
الإخوة جمع ذو عدد
كاثنين
وثنتين أو ثلاث
الصفحه ١٢٤ :
والسّدس سبعة
من العدد
أب وأمّ ثمّ
بنت ابن وجد
والاخت بنت
الأب ثمّ الجدّة
الصفحه ١٥٣ : الثّلث ثلاثة ، ولو انقسم
معهم لكان له واحد من الأربعة ، لأنّ المسألة من أربعة ، حينئذ على عدد رءوسهم
الصفحه ١٧٨ : وأحد الأبوين أرباعا ، وهو غير ممكن ، فأقلّ عدد له النّصف ،
والسّدس ستّة فبعد إخراج النّصف ، والسّدس
الصفحه ٢٠٩ : في المقام إذ عدد الأولاد في
اىّ طبقة كانوا لا يندرج تحت ضبط ، وإنّما الضّابط في نفس الأولاد ما ذكرناه
الصفحه ٢١٣ : زاد في العدد المزبور سوى ظاهر الفقيه.
والكاتب الّذي
زاد السّلاح الّذي قد ذكر في غير واحد من النّصوص
الصفحه ٢٨٨ :
إذ المراد
بمخرج الكسر هو أقلّ عدد يصحّ منه الكسر ، فكما لا تقول في الاثنين من ستّة إنّهما
مندسان
الصفحه ٢٩٥ : : قسمته
بينهم على عدد الرّءوس بالسّويّة.
__________________
(١) الظّاهر أن يقول
منهم بلفظ الجمع ، أو
الصفحه ٣٠٣ : هذا الوجه منها صحّ السّهام كما ترى في
هذه الصّورة.
وبوجه أسهل
نقول انّ العدد الّذي ينقسم على أقربا
الصفحه ٣٥٠ : توافقها مع رواية التّهذيب في أصل
اعتبار العدد ، وكون متساوى الأضلاع امرأة ، ومختلفها رجلا
الصفحه ٣٥٤ : خمسة.
الثّانى
:
أن تجعل للخنثى
نصيب بنت ونصف نصيب بنت ، فتجعل لحصّة البنت نصفا ، فأقلّ عدد يفرض