الصفحه ٢٩٨ :
وثمانين حيث انّه العدد الّذي ينقسم ثلثاه على أقرباء الأب الثّمانية جميعا
من غير انكسار.
أمّا
الصفحه ٣٠١ : العمّين للأمّ ينصف وثلثى
العمّين للأب يثلث ، فنحتاج إلى عدد يكون لثلثه نصف ولثلثيه ثلث ، وهو ثمانية عشر
الصفحه ٣٦٣ : ، وللسّتة أربعة وستّون.
وهكذا ثمّ تجمع
مالهم في الأحوال ، وتقسمه على عددها ، فما خرج بالقسمة فهو لهم أن
الصفحه ٤٠٤ : نصيب كلّ
فريق وعدد رءوسه بالتّباين في الفريقين ، والتّوافق فيهما ، أو بالتّفريق يحصّل
ثلاثا ، أو لكلّ
الصفحه ٤٠٨ : اثنان ينكسر عليهم ، وبينهما
وبين عددهم تباين ، والعددان متباينان ، فتضرب أحدهما ، وهو الاثنان بالآخر
الصفحه ٤١٦ : ، والحبّات ، والأرزات ، سواء كان عدد التّركة منطقا لذى
الكسر المستقيم ، أو أصمّ كغيره ، فالدّينار : عشرون
الصفحه ٤٣٤ : عدد مال متروك مطابق سهام فريضه باشد ، بلكه اكثر آنست كه زائد يا ناقص مىشود
، وحاجت متعلّق مىگردد به
الصفحه ٨ : ء أوّلا بتكفينه ، وتجهيزه من أصل ماله بلا
تبذير ، ولا تقتير ، وذلك إمّا باعتبار العدد ، فتكفين
الصفحه ٧٣ :
بالولادة لا حملا وإن كان متمّما للعدد المعتبر فيه كما هو المشهور بين الأصحاب
الّذين قد يكون الإجماع صريحا
الصفحه ٧٤ : بعضهم ميتا قبل موته أو مقارنا معه لم يقع حجب
بالحىّ الّذي لم يبلغ العدد إجماعا ولو اشتبه التقدّم
الصفحه ٩٣ : إن كان فردا حافظا للكسر خمسة
لتزيدها على نصف ما في المرتبة السّابقة إن كان فيها عدد غير الواحد ، وإن
الصفحه ٩٥ :
الفصل
الرّابع
في
الضّرب :
وهو تحصيل عدد
نسبة أحد المضروبين إليه ، كنسبة الواحد إلى المضروب
الصفحه ٩٧ : العدد ٦٢٠٤٣ ، فصورة العمل هكذا :
فلو كان
خمسمائة لزدت قبل سطر الحاصل صفرين هكذا :
الصفحه ١٠٤ : في جزء الوفق ، فيجتزى عند اجتماعهما بضرب أحدهما إلى الكسر الّذي ذلك
العدد المشترك ، سمّى له كالنّصف
الصفحه ١٠٥ : الباقى ، وهكذا إلى أن لا يبقى شيء ، فالعددان
متوافقان ، والمقسوم عليه الأخير هو العادّ لهما أو يبقى واحد