الصفحه ٢١٧ : ربما يدّعى
أنّ ذلك هو المستفاد من الأدلّة وفتاوى الأصحاب المصرّح في كلام الحلّى منهم بدعوى
الإجماع على
الصفحه ٣٨١ : في صاحبه ، كالصّوم ونحوه.
ومنها
: أنّه لا يثبت
الاستطاعة لأحدهما إلّا بوجدان ما يكفيه مع البدل
الصفحه ٣٨٢ :
من شاء منهما ، أو يشتركان فيما يمكن فيه الاشتراك ، أو يتهانيان ، أو
يقترعا ، وليس لأحدهما منع
الصفحه ٤٢١ :
وارثها ، فتصحّ المسألتان من المسألة الاولى ، ويتمّ الفرض ، ولا يحتاج إلى
عمل آخر ، وإن لم ينهض
الصفحه ٢٥ :
وفي إلحاق
الطّفل الّذي انعقد من الكافرين الزّانيين بالكافر أو المسلم إشكال ، يقوى معه
الثّانى
الصفحه ٣٨ : ء منها ، لتأخّر استحقاقها عن الحياة ، والدّين متعلّق بالذّمّة
حال الحياة ، وهذه بعدها ، والميّت لا يملك
الصفحه ٥٣ :
فما حكاه
الأصحاب قولا من وجوب فكّ الجزء الّذي يفى المال بقيمته العادلة ، وإن قلّ ، أو في
خصوص ما
الصفحه ٦٤ : الصّريحة ، وابن الأخ وارث بالرّحم دون التسمية ، ومن ورث
بالتسمية حجب من يستحق الميراث بالرّحم دون التسمية
الصفحه ٨٦ : العادة ، كما قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : أكثر أعمار امّتى بين السّتين والسّبعين ، وقلّ : من
يجاوزهما
الصفحه ١٠٨ : ، أو نصف ، وبقى ما كزوج وأخ ، فهي من اثنين ،
لاتّحاد الفرض الواقع فيها ، وكلّ فريضة فيها ثلثان ، أو هما
الصفحه ١٣٥ : وسائر الصّحابة ، عدا ابن مسعود الّذي لا نصيب له في
الفقه الّذي قد اعترف العجلى أنّ كلّ أحد أفقه منه فيه
الصفحه ١٤٩ :
أى : أب كلّ واحد من الصّنفين في حالتى الانفراد والاجتماع.
إلّا أنّهم
يفارقون الإخوة في أنّهم لا
الصفحه ١٦٤ :
جميعه من
سائر الأماكن
إلّا إذا
طلّقها حال المرض
واحتجت فيها
شروط تفرض
الصفحه ١٧٥ :
والباقى من
التّركة بعد إفراز الثّلث أو السّدس للأب.
فللفرض الأوّل
المسألة من ثلاثة هكذا : نصيب
الصفحه ٢١٥ :
ويعلم من
ملاحظتها أنّ ما ذكر في تقوية عموم الإرث من إختلاف المعارض في مقدار ما يحبى به
واشتمال بعض