الصفحه ٤٢٥ : الوفق بين نصيبه ، وسهام ورثته من الفريضة ، لا من النّصيب في المسألة
الاولى ، فما بلغ صحّت منه مثل أبوين
الصفحه ٧٣ : لهما في العلّة.
وكذا اللّعان
الّذي قد لا يشك في كون الحكم فيه أولى من القتل ، والكفر ، والرّقّ
الصفحه ١٥٥ :
الجدّ إذا أخذ خمسة من ثمانية عشر كان خيرا له من أن يأخذ خمسة من ستّة وثلاثين.
وأيضا ثلث
الباقى خير له
الصفحه ٢٤٠ :
وتفصيل المقام
أن يقال : إنّ الأجداد المجتمعين مع الإخوة لا يخلو إمّا أن يكونوا أجدادا للميّت
من
الصفحه ٢٤١ :
ولا يخفى عليك
أيضا أن مرادنا بالأجداد والإخوة مع أمثالهما من ألفاظ الجمع المذكّر ممّا مرّ ،
ويأتي
الصفحه ٢٩٦ :
وثانيها :
تنصيفه بين قبيلى العمومة والخئولة.
وثالثها :
قسمته بين القبيلين أثلاثا ، وكلّ من
الصفحه ٣١٠ :
من جهة المانع فقط كابن عمّ هو أخ بأن يتزوّج الرّجل بزوجة أخيه فأولدها ولدا ،
وكان لأخيه ولد منها أيضا
الصفحه ٣٧٩ :
وطهر الآخر ، وإن بقى من الأسفل بقيا عليها معا.
ومنها
: أنّه لو نذر
شخص مثلا أن يحمل بدنى رجلين
الصفحه ٣٩٢ :
تكون الموارثة من الطّرفين ، فلو غرق أخوان ، ولكلّ منهما أو لأحدهما ولد ،
سقط هذا الحكم ، وقسمت
الصفحه ٣٩٦ :
الثّالثة
: أخوان واخت
ابنها للأبوين ، وجدّ لهم من قبل امّهم ، غرقوا ، وخلّف الجدّ أخا واختا
الصفحه ٤٢٢ :
أربعة وعشرين ، ومنها تصحّ الفريضتان.
فكلّ من كان له
من الفريضة الاولى شيء أخذه مضروبا في اثنين
الصفحه ٣٩ :
من دية زوجها ولا يورث الرّجل من دية امرأته شيئا ، ولا الإخوة من الامّ من
الدّية شيئا. (١)
وصحيح
الصفحه ٧٢ : يعذر
منكره مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، وفي القوىّ.
منها : عن
الصّادق عليهالسلام في رجل مات وترك
الصفحه ١٥٤ : ، فلأنّه بمنزلة أخ.
مثال الأوّل :
وهو ما كان السّدس خيرا له من المقاسمة ، وثلث الباقى ، مات زيد عن : بنت
الصفحه ١٩١ :
وبالجملة
: لو فرض أبوان
، وبنت كان لهما اثنان من ستّة ، وللبنت ثلاثة منها ، والسّدس الباقى يردّ