الصفحه ٨٩ : فيما لو كان ثبوته ببيّنة ، أو بمضىّ الأربع أو
العشر ، بناء عليه على الأظهر.
نعم ؛ لا ريب
بتوقّف من
الصفحه ١٠٥ : اللّذان إذا أسقط أقلّهما من الأكثر مرّة أو مرارا ما بقى أكثر من واحد
مثلا إذا ألقيت من العشرة سبعة ، بقى
الصفحه ١١٠ : ، ونصيب الأبوين منها اثنان ، لا ينكسر عليهما ، ونصيب
البنات أربعة تنكسر عليهنّ ، وتباين عددهنّ ، وهو خمسة
الصفحه ١٢٦ :
والثّلث :
لقبيلتين ، الامّ مع عدم من يحجبها من الولد والإخوة ، وللأخوين أو لاثنين فصاعدا
من ولد
الصفحه ١٣٤ : وعليه إجماع
المسلمين من لدن مبدئه إلى زمان الثّانى الّذي قد
__________________
(١) الكافى ( ص : ٩٧
الصفحه ١٤٦ :
: مات زيد عن جدّ وأمّ أب وزوج ، المسألة من ستّة ، ثلاثة للزّوج ، وواحد لأمّ
الأب ، واثنان للجدّ والجدّة
الصفحه ١٥١ :
بل لا ترث
المرأة بالولاء إلّا من معتقها ـ بفتح التّاء ـ أى : عقيق المرأة ، لإطلاق حديث
إنّما الولا
الصفحه ٣٤٩ :
فانظروا إلى سبيل (١) البول ، فإن خرج من ذكره ، فله ميراث الرّجل ، فإن خرج
من غير ذلك ، فتورث مع
الصفحه ٣٦٣ : فيه من الاحتمال
، وفي الأوّل يعطى ببعض الاحتمالات دون بعض ، وهو تحكّم ، لكن هنا يحتاج إلى زيادة
ضرب
الصفحه ٣٦٥ : ، وأمّا الإخوة من
الامّ والأخوال وأولادهم فلا حاجة فيهم إلى هذه الكلفة لتساوى الذّكور والإناث في
الميراث
الصفحه ٣٩٩ : فيهم
فلا كلاما
كالزّوج
والاخت من الاثنين
أو من أب
تفرضها سهمين
يعنى
الصفحه ٤٠٦ : .
ولو اعتبره من
الموافقة بأن يردّ عدد الإخوة للأب إلى الثّلاثة الّتي هى وفقه لما علمت من أنّ
بين نصيبهم
الصفحه ٤٢٤ : الفريضتين من أصل واحد ، لو طلب ذلك فإن اتّحد الوارث ، والاستحقاق ،
كإخوة ثلاثة ، وأخوات ثلاث لميّت ، فمات
الصفحه ٦٥ :
عن الفاضل سديد الدّين محمود الحمصىّ من كون المال كلّه للخال لمكان حجب العمّ
بابن العمّ وحجب ابن
الصفحه ١١٨ :
وتعتبر
خلوّ دين
الموضعين من ذكر
والزّوج يعطى
النّصف لا مع الولد