الصفحه ٣٧ : ، ويرثه من عداه من مراتب الوارث على التّرتيب.
هذا مضافا إلى
الصّحيحين الدّالّين على بعض من ذلك.
في
الصفحه ٤٦ : يمنع من الإرث من يتقرّب بالقاتل.
الثّالثة
الرّقّ
قال الشّيخ
الأعسم رحمهالله :
والرّقّ
الصفحه ٩٤ : بالنّسبة إلى عشراته ، فضع فيها منه تسعة ، واعمل بالواحد ما
عرفت ، وتمّم العمل هكذا ، وهذه صورته :
الصفحه ١٤١ : بالعصوبة
مرّة ، وبالفريضة اخرى.
وهم من الرّجال
عشرة ، ومن النّساء سبع ، يرثون جميع المال إذا انفردوا
الصفحه ١٤٤ : فروض للتّركة ، كزوج ، وأمّ ، وأخ منها ، وعمّ ، فالعمّ
محجوب بالاستغراق.
ويحجب من له
ولاء ذكرا ، أو
الصفحه ٢٥٢ : كلالة الأبوين ، وكلالة الأب وحده عند عدم الأوّل ، إذ
مع وجوده يكون محجوبا به إلى آخر ما عرفت هناك ـ منه
الصفحه ٢٨٤ : الثّلث وباقية المتقرّب منهم بالأب.
وكذا القول في
أولاد العمومة المتفرّقين بالاضافة إلى الثّلاثين
الصفحه ٢٩٣ :
بعد نصيب أحد الزّوجين.
وبالجملة :
موارد الإشكال متعدّدة وقد اشير إلى جملة منها في جواهر الكلام
الصفحه ٣٢٤ :
ثمّ مات المولى ، فتركته للابن الّذي كان حيّا عند موت المنعم لانتقاله إلى
أبيه ، ثمّ إليه على
الصفحه ٣٤٠ :
وما في بعض
النّصوص من عدم ردّه على أبيه مع الاعتراف به بعد اللّعان ، فمع قصور سنده
ومقاومته من
الصفحه ٣٤٨ :
وعليه الإجماع
في كثير من كلمات الأصحاب كالمفيد والمرتضى والحلّى والفاضل في التّحرير ، وولده
في
الصفحه ٤٣٦ : .
انتهى إيراد ما
أردنا إيراده في هذا الكتاب بعون الملك الوهّاب ، وعليك بأن تتأمّل فيه من البيان
الرّشيق
الصفحه ٥ : إمرأ
مقبوض ، وإنّ العلم سيقبض ، وتظهر الفتن حتّى يختلف الرجلان في فريضة ، لا يجدان
من يفصّل بينهما
الصفحه ٢٨ : نفسها وتلبس أخشن
الثّياب وتضرب على الصّلاة. (٢)
إلى غير ذلك
ممّا لا يقوى في معارضة الصّحيح الدّالّ على
الصفحه ٥١ :
تجدون له وارثا؟ فقيل له : ابنتان باليمامة ، فاشتراهما (١) من مال الميّت
، ثمّ دفع إليهما بقية