الصفحه ٤٠ :
بين السّبب الممنوع منه ، فالأوّل ، وغير الممنوع منه فالثّانى ، على أقوال
، قد يكون أوسطها الوسط
الصفحه ٩٠ : والكتاب والسّنّة ، وذهب المعظم إلى أنّه مانع من التّصرّف
في غير ما قابله قبل قضائه أيضا ملكان تعلّقه بكلّ
الصفحه ٢١٣ : عليهالسلام ولكن من دون لفظ أحق ، بل في ذيله بعد بيان العلم
المكتوب فيه ، فقال له حسين بن أسباط : فإلى من صار
الصفحه ٢١٦ : ظاهره.
فتدبّر فيما
يعلم من ادلّته احباء جميع الثّياب الّتي قد كان يلبسها ، أو أعدّها للّبس ، وإن
لم
الصفحه ٢٦٦ : الثّمانية ، أخذ الثّلاثين
الأجداد من قبل الأب مع أولاد الأخ والاخت للأب الأربعة ، ولانتسابهم إلى الأب
يقسّم
الصفحه ٣٥٦ :
التّفاوت ، وبين الخامس والثّانى فيحصل من ضرب التّسعة في ثلاثة وعشرين وسوق العمل
إلى آخر ما مرّ.
ثمّ إنّ
الصفحه ٣٧٤ : ، ولو كان الحمل من غير المشتبه
لم يلحق بواحد منهما.
كلّ ذلك على
اعتبار محلّ الحمل دون محلّ الولادة
الصفحه ١٦ : إختلاف أصنافه إجماعا.
فعلم ممّا ذكر
سقوط ما عليه أئمّة الضّلال من عدم إرث المسلم من الكافر استنادا إلى
الصفحه ١١٢ :
وإن على أكثر
من فريق
تكسر فذى
كثيرة الشّقوق
ينسب مع كلّ
فريق
الصفحه ١٩٢ :
ثمنها ثلاثة للزّوجة ، والباقى ثلاثة عشر للبنتين ، وهو أقلّ من فريضتهما
الّتي هى الثّلثان بثلاثة
الصفحه ١٩٣ : تأيّد الكلّ بالشّهرة التّامة بل
الإجماعات المحكيّة ، ووجود الخلاف في جملة من الموارد كما قد اشير إلى
الصفحه ١٩٨ : التّركيب الثّنائى من الأربعة
السّابقة يرتقى إلى ستّة لأنّك تأخذ الأوّل من الأربعة مع كلّ من الثّلاثة الآخر
الصفحه ٢٣٠ : يبلغ الأجداد ثمانية ، إذ لكلّ من الأربعة أبوان.
وفي الطّبقة
الثّالثة يرتقى عددهم إلى ستّة عشر ، وهكذا
الصفحه ١٤ : .
وأمّا الثّانى : موانع الإرث كثيرة
والمشهور منها
ثلاثة ، وإلى هذا أشار الشّيخ الأعسم بقوله
الصفحه ٢٠ : ضرورىّ من ضروريّاته ، فليتأمّل فيما يعلم منه إنّه لا
ملازمة بين القول بكفر غير المؤمن من سائر فرق