الصفحه ١٤٩ : يرثون الامّ من الثّلث إلى السّدس.
وأنّهم يفارقون
الإخوة في أنّهم لا يقاسمون الجدّ ، بل يسقطون به
الصفحه ٢١٥ : مجتمعة في نصّ بالخصوص ساقط عن درجة
الاعتبار.
سيّما بعد
ملاحظة ما أشرنا إلى أمثاله من أنّ مطلق الاختلاف
الصفحه ٢٩١ :
وظاهر أنّ
الطّبقة الأولى أقرب إلى الميّت من الثّانية ، وكذا الثّانية من الثّالثة ، فإنّ
ابن العمّ
الصفحه ٣٥٨ : ، وعلى التّحقيق يبنى على أنّ نقصان الامّ من الرّبع مع
البنت الواحدة إلى الخمس مع البنتين.
هل مستنده
الصفحه ٢٢ : تنزيله منزلة
الوارث الواحد ، أو اعتبار نقل التّركة إلى بيت المال أو توريث المسلم مطلقا أقوال.
وجه
الصفحه ٢٩ :
غير فطرة ، وذهب بعضهم إلى أنّها تحبس دائما مع التّوبة إن كانت عن فطرة ،
وعلى تقديره فلا يعلم كونه
الصفحه ٤٧ : لا يمنعان من يتقرّب بهما إلى الميّت
لانتفاء المانع منه دونهما ، وبه خصوص الخبر المنجبر ضعفه بالعمل
الصفحه ٥٠ : ، وغيرها ، بدعوى الإجماع عليه في الأبوين ،
مضافا إلى الصّحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة في الامّ الّتي
الصفحه ٨٨ : النّصوص وتساقطها
، فيرجع إلى اصول المذهب وقواعده الّتي منها أصالة بقاء حياة الوارث وحرمة
التّصرّف بأمواله
الصفحه ١٢٧ : من مذهبهم ، إنّه لم يبق إلّا الصّور
الّتي أشار الشّهيد إلى تسع منها ،
الصفحه ١٧١ : أولاد الأب ، وعلى هذا التّدريج
الأقرب يمنع الأبعد بالغا ما بلغوا.
وأمّا من
يتقرّب من قبل الامّ فليس
الصفحه ٢٣١ : العامّة
الدّالّة على أنّ لكلّ قريب نصيب من يتقرّب إلى الميّت المؤيّدة بالشّهرة ، بل نقل
عليه اتّفاق
الصفحه ٢٦٥ :
الاختلاف المتقدّم إليه الإشارة.
ولو اجتمع
أولاد الكلالات الثّلاث سقط أولاد من يتقرّب بالأب
الصفحه ٢٦٧ : ، مع أنّ الكسر المفرد الّذي ينسب إلى مخرجه يكون واحدا منه ،
لتكرار المضاف إليه الأخير وما قبله ، فلو
الصفحه ٣٨٦ :
بالسّدس فتضرب سدس إحداهما في الاخرى يحصل اثنان وسبعون فللمقرّ من مسئلة
الإقرار ، خمسة مضروبة في