الصفحه ٣٨٩ : ، اختلف علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم فيه ، فقال الشّيخ ،
وابن السّراج ، وسلّار ، وابن حمزة : يتوارثون
الصفحه ٤١٠ : من
عمل يعمل به ليتبيّن نسبة حقّ كلّ وارث من الأصل ، وبيان ذلك بطرق مذكورة في كتب
الأصحاب رضوان الله
الصفحه ٩ :
الرّجل بأكثر من ثلاثة أثواب : إزار ، وقميص ، ولفافة ، بغير رضاء الورثة
تبذير ، وكذا بأكثر من خمسة
الصفحه ٧٨ :
وإن يجر أحلف
ما دعاه
رغبته للإرث
في رضاه
هذا هو
المذكور في
الصفحه ٢١٣ :
أحق به؟ قال عليهالسلام : الكبير ، كذلك نحن نقول (١).
ونحوه في بعض
المعتبرة عن أبى الحسن الرّضا
الصفحه ٣٣٣ : المستفاد من الأخبار الّتي يستفاد منها الاكتفاء بمجرّد
العقد ، ومجرّد ضمان الجريرة مع الرّضا به ، وأن يصرّح
الصفحه ٣٨٢ : إلى صلاة النّفل ، أو الفريضة قبل
ضيق الوقت مع استلزام يقظة الآخر ، وعدم رضاه.
ومنها
: أنّه لو جنى
الصفحه ٣٧ : ، فالميراث للإمام عليهالسلام بلا خلاف في شيء من ذلك ، ولا إشكال ، فإنّ القاتل
الممنوع من الإرث كالمعدوم
الصفحه ١٦٦ :
ولكن المروىّ
(١) إنّه يردّ
وما عن ظاهر
الدّيلمى من أنّه لا يردّ عليه الفاضل ، بل هو للإمام
الصفحه ٣٢٤ : القول بأنّ
الولاء لا يورث ، فهل يرثه الإمام عليهالسلام؟ إشكال ينشأ من أنّ ولاء الإمامة قسيم لولاء العتق
الصفحه ٣٣٤ :
القسم
الثّالث
في
ولاء الإمامة
قال الأعسم رحمهالله :
وبعده
الميراث للإمام
الصفحه ٣٣٥ :
ولو اجتمع معه
أحد الزّوجين فله نصيبه الأعلى على قول ، والباقى للإمام عليهالسلام ، وقيل : انّه
الصفحه ٢٢ :
يتوهّم إنّها بمذهب أبى علىّ ، أولى.
الخامسة
:
لو لم يكن للمورث والمسلم وارث سوى
الإمام ففى
الصفحه ٢٣ :
أنّ الزّوج المنفرد كالوارث الواحد بناء على عدم مشاركة الإمام له ، كما هو
المعروف من المذهب والزّوجة
الصفحه ٣٠ : (٣) النّفقة عنهم ، فإن أسلموا وهم صغار دفع ما ترك أبوهم
إلى الإمام يدركوا (٤) ، فإن بقوا (٥) على الإسلام