يحصل مع
ترافع المجوس
|
|
إلى الفقيه
المسلم الرّئيس
|
كذا إذا ما
أسلموا واحتاجوا
|
|
لحكمنا
فليترك اللّجاج
|
واختلف
الأصحاب فالمحكى عن
|
|
بعضهم
توريثهم فليعلمن
|
بسبب ونسب من
غير أن
|
|
بشرط صحّة
وفي الأصحاب من
|
ورثهم
بالسّبب الصّحيح أو
|
|
بالنّسب
المطلق حسب ما رووا
|
ومنهم من
خصّص الصّحيحا
|
|
بالإرث منه
فأفهم التّصريحا
|
فأوّل
الأقوال للشّيخ وما
|
|
يليه للمفيد
والفضل انتمى
|
وبالأخير
يونس قد افتى
|
|
ثمّ ابن
إدريس اقتفى ذا السّمتا
|
أقول : إذا
ترافع المجوس إلينا ، اختلف علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم فيه ، فقال الشّيخ ،
وابن السّراج ، وسلّار ، وابن حمزة : يتوارثون بالصّحيحة والفاسدة ، وهو المشهور.
وقال يونس بن
عبد الرّحمن ، والحلبىّ ، وابن إدريس : يتوارثون بالصّحيح منها دون الفاسدة ،
محتجّين ببطلان ما سواه في شرع الإسلام ، فلا يجوز لحاكمهم أن يترتّب عليه أثرا.
وقال الفضل ،
والمفيد ، وجماعة ، منهم الشّهيد في اللّمعة ، والشّرحين : بالنّسب والسّبب
الصّحيحين ، والنّسب الفاسدة خاصّة ، كالمسلمين.
أمّا الأوّل :
فلأنّ المسلمون يتوارثون بهما مع الشّبهة ، وهى موجودة في حقّهم.