الصفحه ٣٦٨ : أبا عبد الله عليهالسلام عن مولود ليس له ما للرّجال وما للنّساء ، قال : يقرع
الإمام أو المقرع ، فيكتب
الصفحه ٣٩٣ : الإمام عليهالسلام.
وإن كان
لأحدهما وارث دون الآخر ورث ما صار إليه وارثه وما صار إلى الآخر للإمام
الصفحه ٤٤٠ :
٣٣٤
فى ولآء الإمامة
٢٦٣
أحكام أولاد الإخوة والأخوات
٣٣٦
الصفحه ٦ : والتّعلّم ، والعمل تابع.
وإمّا لأنّها
توجب وضع الإمامة في موضعها الموجب لتماميّة العلم.
وإمّا للتّرغيب
الصفحه ١٣ : .
وثالثها : عدم
مطلقا.
ورابعها : مع
عدم شرط عدمه ، وولاء الإعتاق ، وولاء ضمان الجريرة ، وولاء الإمام
الصفحه ١٧ : بنسبة حقّهما ، فإن أدركوا قطع النّفقة عنهم ، فإن أسلموا
دفع المال إلى الإمام عليهالسلام حتّى يدركوا
الصفحه ١٩ : النّص منهم ،
بل وكلّ من خالف الإماميّة في المذهب.
ولكن يكون معه
النّزاع حينئذ لفظيّا إلّا على تقدير
الصفحه ٢٠ : ، كان إرثه للإمام الّذي لا يعارض
وارث الكافر وإن كان كافرا أو ضامن جريرة نصّا وفتوى.
وهنا مسائل
الصفحه ٢٥ : ماله على ورثته ، وتعتدّ امرأته
عدّة المتوفّى عنها زوجها وعلى الإمام أن يقتله ، ولا يستتيبه. (١)
وقول
الصفحه ٤٣ : من الوارث ، للعموم المعلوم منه ما عليه الإماميّة قديما وحديثا
على وجه قد يكون من المسلّمات في مذهبهم
الصفحه ٥٤ : دون البعيد ، على القول الثّانى دون
الأوّل ، وعليه ففى وجوب شراء الأخ أو كون التّركة للإمام عليهالسلام
الصفحه ٦٣ : ،
والمعتق ، ومن قام مقامه يحجب ضامن الجريرة ، وضامن الجريرة يحجب الإمام عليهالسلام.
والمتقرّب إلى
الميّت
الصفحه ٨١ : ، فإن فقدوا فميراثه للإمام عليهالسلام عند الشّيخ والقاضى ، وهو المروىّ في الامة بسند صحيح ،
وأنكر ابن
الصفحه ٨٤ : صار مالهما للإمام عليهالسلام.
وعلى قول
المفيد ( رحمهالله ) : لو كان لكلّ من الأخوين جدّ الامّ
الصفحه ٨٧ : انفراد الإماميّة به ، والصّدوق ، وأبو
الصّلاح ، والحلبى ، ومال إليه العلّامة ، وقوّاه الشّهيدان في