البحث في إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض
٤٩/١ الصفحه ٣٧ : ، فالميراث للإمام عليهالسلام بلا خلاف في شيء من ذلك ، ولا إشكال ، فإنّ القاتل
الممنوع من الإرث كالمعدوم
الصفحه ١٦٦ :
ولكن المروىّ
(١) إنّه يردّ
وما عن ظاهر
الدّيلمى من أنّه لا يردّ عليه الفاضل ، بل هو للإمام
الصفحه ٣٢٤ : القول بأنّ
الولاء لا يورث ، فهل يرثه الإمام عليهالسلام؟ إشكال ينشأ من أنّ ولاء الإمامة قسيم لولاء العتق
الصفحه ٣٣٤ :
القسم
الثّالث
في
ولاء الإمامة
قال الأعسم رحمهالله :
وبعده
الميراث للإمام
الصفحه ٣٣٥ :
ولو اجتمع معه
أحد الزّوجين فله نصيبه الأعلى على قول ، والباقى للإمام عليهالسلام ، وقيل : انّه
الصفحه ٢٢ :
يتوهّم إنّها بمذهب أبى علىّ ، أولى.
الخامسة
:
لو لم يكن للمورث والمسلم وارث سوى
الإمام ففى
الصفحه ٢٣ :
أنّ الزّوج المنفرد كالوارث الواحد بناء على عدم مشاركة الإمام له ، كما هو
المعروف من المذهب والزّوجة
الصفحه ٣٠ : (٣) النّفقة عنهم ، فإن أسلموا وهم صغار دفع ما ترك أبوهم
إلى الإمام يدركوا (٤) ، فإن بقوا (٥) على الإسلام
الصفحه ٥٨ : الثّلث ، والباقى للإمام ، لأنه عاقلته.
ومثله روى
زرارة عنه عليهالسلام انّه عليهالسلام قضى بذلك
الصفحه ٣٢٧ :
بعدم عوده إلى مولى الامّ متّجه ، وعليه يكون الإرث للإمام عليهالسلام.
العاشر
لو خلّف المولى
الصفحه ١٤ : المرتبة الاولى خال من الموانع ، وأقربها ولاء العتق ،
ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الإمام ، كما ستسمعه مفصّلا
الصفحه ١٨ : .
ولو لم يخلّف
المسلم قريبا مسلما كان ميراثه للمعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الإمام عليهالسلام ، ولا
الصفحه ٢٩ : من الإماميّة الّتي قد تدعى ضرورة مذهبهم على خلاف ذلك
فضلا عن الإجماع المنقول عن لسان غير واحد من
الصفحه ٣١ :
دفع الإمام ميراثهم إليه (١) ، وإن لم يبقوا (٢) على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن
الصفحه ٤٩ : ممّن عدا الإمام عليهالسلام وارث سوى المملوك اشترى من التّركة ولو جبرا على مولاه
في أخذ قيمته ، ويعتق