البحث في إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض
٤٩/٣١ الصفحه ٢٠ : ، كان إرثه للإمام الّذي لا يعارض
وارث الكافر وإن كان كافرا أو ضامن جريرة نصّا وفتوى.
وهنا مسائل
الصفحه ٢٥ : ماله على ورثته ، وتعتدّ امرأته
عدّة المتوفّى عنها زوجها وعلى الإمام أن يقتله ، ولا يستتيبه. (١)
وقول
الصفحه ٤٣ : من الوارث ، للعموم المعلوم منه ما عليه الإماميّة قديما وحديثا
على وجه قد يكون من المسلّمات في مذهبهم
الصفحه ٥٤ : دون البعيد ، على القول الثّانى دون
الأوّل ، وعليه ففى وجوب شراء الأخ أو كون التّركة للإمام عليهالسلام
الصفحه ٦٣ : ،
والمعتق ، ومن قام مقامه يحجب ضامن الجريرة ، وضامن الجريرة يحجب الإمام عليهالسلام.
والمتقرّب إلى
الميّت
الصفحه ٨١ : ، فإن فقدوا فميراثه للإمام عليهالسلام عند الشّيخ والقاضى ، وهو المروىّ في الامة بسند صحيح ،
وأنكر ابن
الصفحه ٨٤ : صار مالهما للإمام عليهالسلام.
وعلى قول
المفيد ( رحمهالله ) : لو كان لكلّ من الأخوين جدّ الامّ
الصفحه ٨٧ : انفراد الإماميّة به ، والصّدوق ، وأبو
الصّلاح ، والحلبى ، ومال إليه العلّامة ، وقوّاه الشّهيدان في
الصفحه ١٢٢ :
هذا الّذي
ذكرنا مختار الطّائفة المحقّة الإماميّة.
وأمّا أهل
السّهام ، فعلى قول العامّة من الرّجال
الصفحه ١٥٩ : حينئذ واحدة ، ليحصل أربعة ، بمقدار الثّلاثين ، فلكلّ واحدة منهما اثنان ،
ولا عول عند الإماميّة ، فإذا
الصفحه ١٦٥ : عليهما مع وجود وارث ، ولو ضامن جريرة.
وأمّا إذا
انحصر الوارث في الزّوج ولم يكن غيره ، روى الإمام
الصفحه ٢١١ : نقلا محصلا على أصل الحبا الّذي لا
ريب انّه من متفرّدات الإماميّة.
ومصرّح به في
نصوصهم الّتي قد يدعى
الصفحه ٢١٩ : المراد بفاسد الرّأى الخارج عن مذهب الإماميّة كأهل الخلاف دون
ما فسّره به ، نادر ، من كون المراد به فساد
الصفحه ٣١٢ :
والضّمان والإمام
الصفحه ٣١٣ : سببا إلّا بعد الخلوّ من النّسب.
وولاء العتق ،
وولاء الإمامة هو الّذي لا يكون سببا إلّا بعد الخلوّ من