البحث في إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض
٤٩/١٦ الصفحه ٨٠ : يتقرّب إليه بهما نصّا
وفتوى ، وإنّما يرثه ولده ، وزوجته ، ثمّ المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الإمام
الصفحه ١٦١ : الطّريق :
نصف التّركة للبنت ، والنّصف الآخر للعمّ عصوبة.
وأمّا عند
الإماميّة : النّصف الآخر في المثال
الصفحه ١٧٣ :
الإرث ثمّ
ضامن الجريرة
ثمّ الإمام
سيّد العشيرة
وهذا الباب في
تعيين الورثة وقسمة
الصفحه ٣١١ : مع حجب أحدهما الآخر ، فكما في الإمام عليهالسلام إذا مات عتيقه فإنّه عليهالسلام يرثه بالعتق ، لا
الصفحه ٣١٤ : تعالى ، فما كان ولاؤه لله تعالى ، فهو لرسوله ، وما كان
ولاؤه لرسول الله ، فإنّ ولاءه للإمام ، وجنايته
الصفحه ٣٣٦ :
لخبر ضعيف
متن وسند
فأقحم هذا
الولاء بين ولاء ضامن الجريرة ، وولاء الإمام عليهالسلام ، لأنّ
الصفحه ٣٣٨ : ، والباقى للإمام عليهالسلام وفي الاولى جنايته عليه عليهالسلام. (١)
وعمل بمضمونها
الصّدوق رحمة الله عليه
الصفحه ٣٤١ :
للزّانين
هاهنا أجانب
والولد
والأزواج حقّا لهم
أو للإمام
الإرث حيث عدموا
الصفحه ٣٦٨ : أبا عبد الله عليهالسلام عن مولود ليس له ما للرّجال وما للنّساء ، قال : يقرع
الإمام أو المقرع ، فيكتب
الصفحه ٣٩٣ : الإمام عليهالسلام.
وإن كان
لأحدهما وارث دون الآخر ورث ما صار إليه وارثه وما صار إلى الآخر للإمام
الصفحه ٤٤٠ :
٣٣٤
فى ولآء الإمامة
٢٦٣
أحكام أولاد الإخوة والأخوات
٣٣٦
الصفحه ٦ : والتّعلّم ، والعمل تابع.
وإمّا لأنّها
توجب وضع الإمامة في موضعها الموجب لتماميّة العلم.
وإمّا للتّرغيب
الصفحه ١٣ : .
وثالثها : عدم
مطلقا.
ورابعها : مع
عدم شرط عدمه ، وولاء الإعتاق ، وولاء ضمان الجريرة ، وولاء الإمام
الصفحه ١٧ : بنسبة حقّهما ، فإن أدركوا قطع النّفقة عنهم ، فإن أسلموا
دفع المال إلى الإمام عليهالسلام حتّى يدركوا
الصفحه ١٩ : النّص منهم ،
بل وكلّ من خالف الإماميّة في المذهب.
ولكن يكون معه
النّزاع حينئذ لفظيّا إلّا على تقدير