أو لا مطلقا ، أو في خصوص الواجب المعيّن ، لو قلنا بجوازه.
ومنها
: ما إذا اشترك
الأكبر بينهما ، كما إذا حدث من الأسافل أو اشتركا في العوالى ، ويجرى الحكم في
الإجبار وعدمه ، وإمكان طهارة أحدهما دون الآخر على نحو ما مرّ.
ومنها
: أن يكون من
أحدهما الأكبر ، ومن الآخر وحكمه ظاهر ممّا سبق.
ومنها
: لزوم إزالة
النّجاسة المتعلّقة بالمحلّ المشترك في محلّ الاستنجاء أو غيره ، أو بالخاص ،
وأراد الذّهاب لإزالتها ، والحكم يعلم بالمقايسة في المقامين.
ومنها
: أنّه تسقط
الجمعة عنه ، وصلاة الجماعة أو الانفراد في المسجد ، بل يحرم الدّخول إليه مطلقا ،
ولا سيّما مع جناية الكافر.
ومنها
: أنّه لو كان
أحدهما فقط كافرا ، فهل ينجس محلّ الاشتراك ، فلا يطهر تغليبا للكفر ، أو يطهر
تغليبا للإسلام.
وعلى الأوّل هل
يسقط التّكليف بالطّهارة لبطلان التّبعيض ، أو ينزل منزلة المقطوع ، أو يلزم
التيمّم.
وعلى القول
بتغليب الطّهارة يتعيّن الارتماس بالمعصوم ، لعدم إمكان التّحفظ من تنجيس الماء ،
أو يلحق بالسّابق.
ومنها
: أنّه لو كان
أحدهما كافرا حربيّا جاز لصاحبه استرقاقه إن تمكّن من قهره ولو قهره لأخّر ملكه ،
وتقسم الاجرة الحاصلة على وفق العمل ، فإذا عمل أحدهما بيديه ورجليه ، أو بيد ورجل
كان له ثلاثة أرباع ،
__________________