وللخنثى الباقى ثلاثمائة وستّون مضروب خمسة عشر في أربعة وعشرين.
السّادسة :
لو تعدّد الخناثى تساووا في الميراث لتساويهم في الاستحقاق.
السّابعة :
أحد الأبوين وخنثى وانثى ، فعلى التّنزيل تضرب خمسة في ستّة ، والمرتفع في اثنين ، والمجتمع في ثلاثة تبلغ مأئة وثمانين ، للأب ثلاثة وثلاثون هى نصف الخمس والسّدس ، وللأنثى ستّة وثمانون ، وللخنثى أحد وستّون ويحتمل أن تضرب اثنى عشر مسئلة الخناثى في ستّين مسئلة الامّ يحصل سبعمائة وعشرون ، للأمّ السّدس مأئة وعشرون ، وللخنثى والانثى الثّلثان أربعمائة وثمانون ، لأنّ المتيقّن للخنثى منه مائتان وثمانون ، وللأنثى مائتان ، إذ للخنثى في الفرض المذكور سبعة في اثنى عشر ، وللأنثى خمسة.
ونسبة ما حصل لكلّ منهما من الثّلاثين كنسبة ما حصل له من الاثنى عشر إليها ، ويبقى سدس للأمّ على تقدير أنوثيّة الخنثى خمسة وأربعة وعشرون ، وللخنثى ستّة وخمسون ، وللأنثى أربعون لمّا مرّ ، ثمّ يرجع الخنثى على الامّ بسبعة ، لأنّها أخذت منه أربعة عشر ونصفها غير مستحقّ ، لأنّه نصف ذكر ، فيكمل للأب مأئة وسبعة وثلاثون ، وللخنثى ثلاثمائة وأربعون ، وللأنثى مائتان وأربعون ، وللأنثى مائتان وأربعون.
والطّريقان مبنيّان على أنّ فرض ذكورة الخنثى هل تسقط بالرّدّ بالنّسبة إلى البنت أيضا أو لا يسقط إلّا بالنّسبة إلى الخنثى خاصّة ، فالأوّل والثّانى على الثّانى ، والاحتمالان متكافيان وفقه هذه المسألة لا يخلو من عسر.
وعلى التّحقيق تضرب مسئلة الامّ في خمسة فريضة الخنثى والانثى تبلغ ثلاثمائة ، للأمّ خمسة وخمسون هى نصف خمس الثّلاثمائة وسدسها ، والباقى