لأنّ الأصل ستّة ، للأمّ واحد ، وللبنت ثلاثة ونصف البنت نصف سهم ، ومجموع ذلك أربعة ونصف ومبسوطة تسعة ، والباقى يردّ على التّسعة فتضربها في الأصل ، فللأمّ تسمية وردّا التّسعان اثنى عشر ، والباقى للخنثى.
فقول الفخرى : فقد حصل للأمّ هنا أقلّ من المتقدّم على المتقدّم لا وجه له أيضا ، وعلى الثّانى ففيه احتمالات :
الأوّل : أن يكون للأمّ مع البنت الرّبع ، ومع البنتين الخمس ، وهو سهم من عشرين ، للخنثى ثلثه أرباعه ، فتضرب أربعة في عشرين يبلغ ثمانين للأمّ الخمس ستّة عشر وربع التّفاوت ، وهو سهم وللخنثى ثلاثة وستّون.
الثّانى : واستجوده العلّامة وقوّاه ولده أن يكون للأمّ بالفرض السّدس ، لأنّه المتيقّن ، وللخنثى نصف باعتبار البنت ، وثلاثة أرباع السّدس باعتبار البنت ، ونصف البنت ، والمخرج أربعة وعشرون ، لأنّ الأصل ستّة ، ولأربع لسدسها فتضرب أربعة في ستّة للأمّ بالفرض أربعة ، وللبنت بالتّسمية اثنى عشر ، ولها ولنصف البنت ثلاثة أرباع السّدس ثلاثة ، فيحصل للخنثى خمسة عشر ، ووجهه أنّ الخنثى بنت ونصف بنت ، فهي ثلاثة أرباع البنتين ، فله من حيث أنّه بنت النّصف قطعا ، ومن حيث أنّه ثلاثة أرباع التّفاوت بين النّصف ، والثّلاثين ، أعنى : السّدس ، وذلك ثلثه.
فمجموع سهام الانثى والخنثى بالفرض تسعة عشر فتبسط المردود ، وهو خمسة على تسعة عشر.
فأمّا أن تجعل الفريضة تسعة عشر ، لأنّ المقصود من الضّرب هو معرفة ما يستحقّه كلّ واحد منهما ، وقد عرفت أنّ مستحقّهما تسعة عشر ، فتكفى بها ، أو تضرب تسعة عشر في أربعة وعشرين ، تبلغ أربعمائة وخمسة وخمسين.
للأمّ ستّة وتسعون مضروب أربعة من تسعة عشرة في أربعة وعشرين ،