البحث في إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض
٤٠٠/١٦ الصفحه ٤١٣ :
منها خمسة ، فتضرب الخمسة فيها ، تخرج أربعة وسدس ، وللزّوج مضروبها في
ثلاثة ، وهو اثنان ، ونصف
الصفحه ٤١٥ :
الحاصل ، وهو : خمسون على الفريضة ، وهى اثنا عشر تخرج أربعة وسدس ، واضرب
سهم الأبوين ، وهى أربعة في
الصفحه ٤٤٠ :
٣٣٤
فى ولآء الإمامة
٢٦٣
أحكام أولاد الإخوة والأخوات
٣٣٦
الصفحه ٢٨ :
قول الصّادق عليهالسلام في المرسل ، المنزل بمنزلة الصّحيح : والمرأة إذا
ارتدّت عن الإسلام استتيبت
الصفحه ٢١٦ :
والسّنّة المتواترة ، وكلام الأصحاب ، والقرينة ما أشرنا إليه ممّا يقضى
بعضه في إخراج اللّفظ عن
الصفحه ٣٦٣ :
الانوثيّة ، وضرب الاثنين في الاثنين أربعة ، وللثّلاثة ثمانية ، لأنّ
للثّالث على كلّ من الأحوال
الصفحه ٧٣ :
حجب القاتل لأخيه المورث لأمّه بل ادعى عليه الشّيخ في الخلاف إجماع الفرقة
بل إجماع الأمّة لمشاركته
الصفحه ٩٩ : يمينك في سطر الآحاد تحت العشرات ، وهى تحت المئات
، وهكذا المضروب الآخر عن يسارك كذلك بحيث يسع الفرجة
الصفحه ٢١٣ :
أحق به؟ قال عليهالسلام : الكبير ، كذلك نحن نقول (١).
ونحوه في بعض
المعتبرة عن أبى الحسن الرّضا
الصفحه ٢١٩ : ويشترط
في المحبوّ أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرّأى ، بل عن السّرائر الإجماع عليه في
كلا الأمرين إن كان
الصفحه ٣٥٠ : الصّحيح بعدّ الأضلاع أو إعطاء نصف النّصيبين.
وقال الشّيخ
المفيد في كتاب أعلام الورى ، والسّيد المرتضى في
الصفحه ٣٦٢ : كذلك بيقين خمسون ، وتدّعى الخمسين اثنين وسبعين ، فالتّنازع فيه ثمانية
وعشرون تدّعيها الخنثى أجمع فتعطى
الصفحه ٣٦٥ : ، فتضرب
المائة والعشرين في اثنين تبلغ مأتين وأربعين.
وعلى إيجاب
التّعدّد للأب عشرون في ثلاثة أحواله
الصفحه ٣٩٣ :
كغيره من أمواله ، ولوجوب تقديم الأضعف في الإرث ، ولا فائدة إلّا التّوريث
ممّا ورث منه.
واجيب
الصفحه ٧٤ :
انتفاء موانع الإرث المعلوم من النّصّ والفتوى أنّ الحمل ممنوع منه للشّكّ
في تحقق الإخوة ومن أصالة