القسم الثّانى
في ولاء ضامن الجريرة
قال الشّيخ الأعسم النّجفى رحمهالله :
|
قد يضمن الشّخص لشخص حدثه |
|
ويقتضى ضمانه أن يرثه |
|
إن كان خلوّا من قريب مطلقا |
|
وفاقد الّذي ولاء اعتقا |
|
فإن يجيء كلّ بذا الضّمان |
|
للآخر استوى به الاثنان |
|
وعمّ ما بينهما الولاء وإن |
|
يتّحد الضّمان خصّ من ضمن |
|
ولم يجز ضمان غير السّائبة |
|
مثل العتيق في الامور الواجبة |
|
يفتقر الضّمان للعقد وقل |
|
يلزم أو يجوز فيه أن يكل |
|
قولان للأصل وللعموم |
|
والأكثر القائل باللّزوم |
|
ولا نزاع في اللّزوم لو عقل |
|
عنه بل الخلاف فيه ما قبل |
|
لا يتعدّى منه أن ينعدم |
|
إلى قريب كولاء المنعم |
أقول : الجريرة ، هى : الجناية والذّنب سمّيت بذلك لأنّها تجرّ العقوبة إلى الجانى ، ومنه الدّعاء :
٣٣١
