البحث في إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض
٢٥٤/١ الصفحه ٣٢١ : القرابة ، ويتعيّن حمله على ذلك مراعاة للجمع ، وفي جعله مشهورا نظر.
والّذي صرّح به
هو في شرح الإرشاد أنّ
الصفحه ٣٢٥ : .
الثّامن
لو اجتمع مع
الأولاد الوارثين أب قيل : بالشّركة ، وقيل : بأولوية الابن ، وقوىّ الأوّل
الشّهيد
الصفحه ٧ : التّقدير ، يعنى : إنّك لو بسطت علم الفرائض كلّ البسط لبلغ حجم فروعه مثل
حجم فروع سائر الكتب كما في شرح
الصفحه ٣٨٩ : الفضل ،
والمفيد ، وجماعة ، منهم الشّهيد في اللّمعة ، والشّرحين : بالنّسب والسّبب
الصّحيحين ، والنّسب
الصفحه ١٤٦ :
الأب لأنّها لا تدلّى به.
مثال الأوّل :
مات زيد عن جدّ وأمّ أب ، المال كلّه للأب.
ومثال الثّانى
الصفحه ١٤٨ : ،
وهو واحد بين الأخ والاخت من الأب أثلاثا ، فلا ينقسم بينهما وبين رءوسهما
ونصيبهما مباينة تضرب ثلاثة في
الصفحه ٢٦٠ :
التّاسعة
لو اجتمع مع
أجداد الأب وأجداد الامّ إخوة لهما وللأب ، كان للمتقرّب بالامّ وإن كان
الصفحه ١٤٣ : لأبوين ، ولأب يطلق على عمّ الميّت ، وعمّ أبيه ، وعمّ جدّه ، مع أنّ ابن
عمّ الميّت ، وإن نزل يحجب عمّ أبيه
الصفحه ٢٣٢ : أشخاصهم لا يزيدون عن ثمانية أربعة من طرف الأب وأربعة من طرف الامّ فلينظر
حينئذ.
فإن كان الوارث
واحدا كان
الصفحه ٢٣٣ : منهم ربع الثّلث ، ولمّا كان
الثّلثان الآخران لأقرباء الأب ، ولا بدّ أن يجعل هذان الثّلثان أثلاثا ليكون
الصفحه ٢٤٧ : الّذين من طرف أب الميّت كأربعة من كلالة الأب.
فإذا اجتمع
الثّمانية مع أخ واخت للأب كان الكلّ كإخوة عشرة
الصفحه ٢٤٨ :
إليهما وظهور إرادتهما ، كما يستفاد من الأخبار ، وينطبق به كلمات الأخيار
من أنّ الجدّ والجدّة للأب
الصفحه ٢٥٧ :
المرتفع في الأصل تبلغ مأئة وثمانية ، لكلّ من أجداد الامّ تسعة ، ولجدّة
الأب لأبيه ستّة عشر
الصفحه ٢٦٦ : الثّمانية ، أخذ الثّلاثين
الأجداد من قبل الأب مع أولاد الأخ والاخت للأب الأربعة ، ولانتسابهم إلى الأب
يقسّم
الصفحه ٢٦٧ : لكان مساويا للجدّ وهما
يقسمان نصيب الأب للذّكر ضعف الانثى ، والثّلث الثّالث من هذين الثّلاثين للجدّة