في ميراثه بنات مولاه والعصبة ، فقضى بميراثه للعصبة الّذين يعقلون عنه إذا
أحدث يكون فيه عقل ، وهذه تدلّ على اختصاص عصبة الرّجل بالولاء دون الإناث ، وليس
فيه تعرّض لإرث الأولاد الذّكور.
نعم ، ظاهر
قوله : ثمّ توفّى المولى وترك مالا وعصبة إنّ العصبة للمولى وهو العتيق لا المنعم
، كما هو المدّعى والاحتناف ، وهو التّخاصم ، إنّما وقع بين بنات المنعم ، وعصبته
العبد.
وصحيحة محمّد
بن قيس أيضا عن الباقر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام على امرأة أعتقت رجلا ، واشترطت ولآئه ، ولها ابن ،
فالحق ولاءه بعصبتها الّذين يعقلون عنها دون ولدها ، وهذه دالّة
على حكم المرأة.
وصحيحة أبى
ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك ـ الحديث .
فحكم بأنّ
ولآئها لأقرباء امّه من قبل أبيها ، ولا يكون للّذى أعتقها من امّه شيء من ولآئها
، وغيرها من الأخبار.
الثّانية
:
قول الشّيخ في
الخلاف والإستبصار وابن إدريس ، وهو أنّ الولاء بعد فقد المنعم يرثه أولاد المنعم
، ذكورا كانوا أو إناثا أو متفرّقين ، رجلا كان المنعم أو امرأة ، وهو الّذي ذهب
إليه الصّدوق ، واستحسنه المحقّق ، وجعله في اللّمعة مشهورا لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الولاء لحمة كلحمة النّسب ، والذّكور والإناث يشتركون
في إرث النّسب ، فيكون كذلك في الولاء ، سواء كان المعتق رجلا أم امرأة.
__________________