وفي اشتراط
الإشهاد في التّبرّى قولان ، والأكثر على العدم للأصل ، خلافا للشّيخ ، والصّدوق ،
والإسكافى ، للأمر به في الخبر المذكور ، وغيره ، كالصّحيح : من أعتق رجلا سائبة ،
فليس عليه من جريرته شيء ، وليس له من الميراث شيء ، وليشهد على ذلك.
وفيه أنّ الأمر
به أعمّ من ذلك.
ومن كونه شرط
الإثبات عند الحاكم لو ادّعاه ، فلا مخرج من الأصل بمثله ، بل مقتضى الجمع بينهما
حمله على الثّانى ، وهل يسقط التّبرى بعد العتق للإرث أم لا ، بل لا بدّ منه حينه
وجهان :
ظاهر الأكثر ،
وصريح الفاضل في التّحرير ، وللشّهيد في الدّروس : الثّانى.
ولعلّه لعموم
الولاء لمن أعتق خرج منه ما لو تبرّأ من جريرته حال الإعتاق بالإجماع والرّوايات ،
وبقى غيره مندرجا تحته ، وهو حسن لو لا إطلاق التّبرّى فيما مرّ من النّصّ المحتمل
لوقوعه حال الإعتاق ، وبعده سيّما مع عطف التّبرى على يعتق فيه بثمّ في الكافى ،
والفقيه ، وهى حقيقة في التّراخى ، لكن الموجود في التّهذيب والإستبصار ، الواو
بدل ثمّ.
وكيف كان
النّصّ معهما مطلق يشمل الصّورتين ، إلّا أن يدّعى تبادر التبرّى حال الإعتاق ، لا
بعده بقرينة السّياق ، وهو غير بعيد مع أنّ مخالفة الأكثر غير معلوم الوجود ، وإن
أشعر به عبارة التّحرير والدّروس.
ثمّ إنّ هاهنا
مسائل :
الاولى
:
لو اجتمعت
شرائطه ورث المنعم مع الوحدة والكثرة على نسبة الحصص ذكورا كانوا أو إناثا ، أو
بالتّفريق من دون خلاف في شيء من ذلك الّذي قد تقضى الضّرورة فضلا عن الإجماع ،
ولعدم المنعم.