الصفحه ٣٧ : إلّا الإمام ، قال : فله المطالبة بالقود أو الدّية
مع الرّاضى ، فهل له العفو؟ ذهب ابن إدريس إليه كغيره
الصفحه ٤١ : عليهالسلام : إنّ الدّية يرثها الورثة إلّا الإخوة والأخوات من
الامّ ، فإنّهم لا يرثون من الدّية شيئا
الصفحه ٤٣ : لم يكن قاتلا ، فلا وجه لهذا الخبر ، إلّا
ما قلناه ، وإلّا لبطل الخبر ، ويحتمل أن يكون الخبر خرج مخرج
الصفحه ٤٥ : للقاتل (٢) ، ضمنوا الدّية (٣) للغرماء وإلّا فلا (٤) ، وهو لا يفيد المطلوب.
وقريب منه في
كلام الأصحاب
الصفحه ٥٦ : من الإرث بين الزّوجين وبين الزّوج
والولد المنفىّ به من جانب الأب والولد ، إلّا أن يكذّب الأب نفسه
الصفحه ٦٧ : ، وأحدهما عمّا زاد عن السّدس ، حسب ما جاء في كتاب
الله تعالى ، إلّا مع البنت الواحدة مطلقا ، بأن يكونا أو
الصفحه ٧٠ : يحجبن. (١)
وفي موثقة : لا
يحجب الامّ عن الثّلث إلّا أخوان أو أربع أخوات لأب وأمّ ، أو لأب
الصفحه ٧٩ : ابنه بنتا في حجره ، فمات الابن ورثته ، ولو ماتت لم يرثها الابن
إلّا أن يكون قد رضى بالعقد ورثها ، ويشكل
الصفحه ٨٢ : إلّا عن حىّ لا بنحو التّقلّص الطّبيعى ، لصحيح الفضل قال :
سئل الحكم بن عقبة أبا جعفر عليهالسلام عن
الصفحه ١١٩ :
يعلمهما إلّا
لأمر منعا
كالزوج لو
كان لها ابن عمّ
لا كابن عمّ
وأخ للأمّ
الصفحه ١٢٧ : مثله ، وإن فرض في البنتين والاختين ، حيث إنّ لكلّ
واحدة ثلثا ، إلّا أنّ السّهم هنا هو جملة الثّلاثين
الصفحه ١٣٤ : ، وللأمّ السّدس ، وللابنتين ما بقى ،
لأنّهما لو كانا ابنين لم يكن لهما شيء إلّا ما بقى ، ولا تزاد المرأة
الصفحه ١٤٥ : الإخوة والأخوات والجدّ كالأب ، إلّا أنّ الأب يسقط الإخوة والأخوات والجدّ
يقاسم مع الإخوة والأخوات إذا
الصفحه ١٤٨ : ، إلّا أنّ بنات الابن
يعصبهنّ من في درجتهنّ ، ومن هو أسفل منهنّ ، والاخت للأب ، لا تعصب الاخت من الأب
الصفحه ١٥٧ : إلّا أحد الصّنفين.
والجدّ مع
الأخوات الخلّص بمثابة أخ معهنّ ، فلا يفرض للأخوات الخلّص مع الجدّ ، كما