البحث في إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض
٢٥٩/١ الصفحه ٢٨٧ : الكسر من هذا المخرج ليس جزءا
واحدا منه ، بل جزءين ، نظر إلى تثنية الثّلث ، فإنّ ثلثى المخرج المذكور
الصفحه ٢٥٧ : ومنشأ الخلاف والنّظر إلى أنّ قسمة
المنتسب إلى الامّ بالسّويّة.
فمنهم من لا حظ
الامومة في جميع أجداد
الصفحه ٢٥ : بالنّظر إلى غير ما أشرنا إليه من الأحكام المصرّح بها في فتاوى
الأصحاب من دون خلاف نقلا ، ونصوصهم ، الّتي
الصفحه ٣٧٥ : تحليل
النّظر من مالكها إلى الأسافل ، ولا بأس بالأعالى.
ومنها
: أنّهما لو
وطئا عن شبهة الجواز ، فأولدا
الصفحه ٧٨ :
صورته وفي
التّعدّى نظر
أمّا إذا ما
التّهمة انتفت كأن
يزيد مهر معه
الإرث اقترن
الصفحه ٤٢١ :
وارثها ، فتصحّ المسألتان من المسألة الاولى ، ويتمّ الفرض ، ولا يحتاج إلى
عمل آخر ، وإن لم ينهض
الصفحه ٣٢٨ : انجرار الولاء من مولاه
الامّ إلى مولاه نظر لمنع كونه أبا حقيقة ، وبالانجرار قال الشّيخ رحمهالله : فلو
الصفحه ٢٤٨ : .
والوجه الأوّل
: وإن كان غير بعيد في بادى النّظر بملاحظة بيان المثال المتقدّم وهو اجتماع
الثّمانية مع أخ
الصفحه ٣٦ : شيء من المورّث وللقاتل بحسب دفعه إلى
الوارث.
أمّا الصّغرى
فلقوله تعالى : « وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ
الصفحه ٨٧ : ، لأنّ عصمة الفرج والاحتياط في حفظه أشدّ في نظر الشّارع من عصمة المال
، وذهب إليه السّيد المرتضى ، وادّعى
الصفحه ٣٢١ : القرابة ، ويتعيّن حمله على ذلك مراعاة للجمع ، وفي جعله مشهورا نظر.
والّذي صرّح به
هو في شرح الإرشاد أنّ
الصفحه ٣٥ :
حدّا ، أو دفعا عن نفسه ، وجهادا للكافر ، أو الباغى ، لم يمنع إجماعا
مضافا إلى صريح الخبر المنجبر
الصفحه ٦٢ : الحسن بن أبى عقيل ، والصّدوق ، وذهب الشّيخ في النّهاية إلى أنّه يرث الحرّ
العبد بعد القرعة ولا عتق ، وهو
الصفحه ٢٤٧ : ،
فيرتقى سهامهم إلى تسعة ستّة للأخ والجدّين لكلّ اثنان ، وثلاثة للأخت والجدّتين
لكلّ واحد ، ولكن يردّ عليه
الصفحه ٣١٦ : الدّين ، وأيّهما مات ورثه صاحبه
، إلّا أن يكون وارث أقرب إليه منه ، وفيه نظر.
فإنّ الظّاهر
أنّ المراد