يثلّث أوّلا ، نظرا إلى أنّ نصيب الخالين للأبوين ضعف نصيب الخالين للأمّ ،
ثمّ لا بدّ أن ينصّف ثلث الثّلث ، وكذا ثلثاه ليكون نصف للخال ونصف للخالة ، ثمّ
لا بدّ أن ينصّف كلّ نصف ليكون نصف النّصف لابن الخال ونصفه الآخر لبنته فيحتاج في
طرف أولاد الأخوال إلى نصف ثلث الثّلث.
وأمّا الثّلثان
الآخران من الفريضة ، فلا بدّ أن يسدّس أوّلا ، ويقسم سدسه الّذي للعمّ على أولاده
الأربعة أرباعا ، وخمسة أسداسه بين العمّين ، للأب أثلاثا ، كما مرّ.
ثمّ يقسم سهم
كلّ منهما على ولديه أثلاثا أيضا.
فنحتاج في طرف
أولاد العمّ للأمّ إلى ربع سدس الثّلاثين ، وفي طرف أولاد العمّين الآخرين إلى ثلث
ثلث خمسة أسداس بالثّلثين.
فقد احتجنا
لأجل أولاد الأخوال والأعمام إلى الكسور الثّلاثة الّتي مخرج الأوّل منها ستّة
وثلاثون ، ومخرج الثّانى اثنان وسبعون ، ومخرج الثّالث مأئة واثنان وستّون.
وحينئذ فنحتاج
إلى تحصيل المخرج المشترك بينها بملاحظة المخارج المذكورة بعضها مع بعض ، وضربه
فيه إن تباينا ، أو ضرب وفقه فيه إن توافقا ، أو الاكتفاء بأحدهما إن تماثلا ، أو
بأكثرهما إن تداخلا.
فنقول : إنّ
مخرج الكسر الثّانى وإن كان اثنين وسبعين إلّا أنّ الكسر من هذا المخرج ليس جزءا
واحدا منه ، بل جزءين ، نظر إلى تثنية الثّلث ، فإنّ ثلثى المخرج المذكور ثمانية
وأربعون ، وسدس هذين الثّلاثين ثمانية ، وربع هذا السّدس اثنان ، فيكون ربع سدس
الثّلاثين عبارة عن اثنين وسبعين ، فتردّ الاثنين إلى واحد ، والمخرج أيضا إلى
نصفه ، ليصير واحدا من ستّة وثلاثين من اثنين.