البحث في إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض
٢٥١/١٦ الصفحه ٤٠٣ : .
فاعلم ؛ أنّه
إن كان بين العددين تباين أبقيت كلّ عدد على حاله ، وإن كان بينهما وفق رددت كلّ
عدد إلى وفقه
الصفحه ٤١١ :
أقربها أن
ينسب السّهم إلى
ما قد فرضت
للسّهام أوّلا
وخذله من
الصفحه ١٧ : ، بل جزم بصراحته في المسالك
وغيره ، وقصور سنده منجبر بالعمل به من الكلّ من دون خلاف يظهر مضافا إلى
الصفحه ٣٠ :
المشايخ الثّلاثة في الصّحيح المنصوب الى مالك بن أعين عن : أبى جعفر عليهالسلام قال : سألته عن نصرانى مات
الصفحه ٤٩ : ليحوز المال ويرث باقى التّركة من دون خلاف أجده بل عليه
الإجماع صريحا في ظاهر كلام جماعة مضافا إلى
الصفحه ٥٢ : الضّعف ، فضلا عمّا عليه الدّيلمى ، وظاهر الصّدوقين من الاقتصار على
الأبوين ، وإن استندوا إلى الأصل الّذي
الصفحه ٧٣ : عدم حجب هذه الأربعة مضافا إلى الاشتراك في عدم الإرث الّذي
قد لا يشكّ من تدبّر النّصوص والفتاوى في كونه
الصفحه ١٣٦ : فريضة لم يهبطها الله عزوجل عن فريضة ، إلّا إلى فريضة (١) ، فهذا ما
قدّم الله.
وأمّا ما أخّر (٢) ، فكلّ
الصفحه ١٥٠ : لإيجاد الولد ،
فكما أنّ الولد يصير منسوبا إلى أبيه بالنّسب ، وإلى أقربائه بتبعيّة كذلك المعتق
يصير منسوبا
الصفحه ١٥٧ : ، أى : نصف المسألة ، وهو ثلاثة ، لأنّ الجدّ يرجع
إلى أصل فرضه ، ولا سبيل إلى إسقاط الاخت ، فرجعت هى
الصفحه ٢٣٤ :
وأمّا
كيفيّة تقسيم كلّ من الفريقين على ما ذكر
فهو المنسوب
إلى المشهور ، وفي مقابله قولان آخر لا
الصفحه ٢٤٠ : سبعة ،
إذ الاحتمالات الأربعة الآخر لا حاجة إلى ذكرها هنا على حدة.
إذ كلالة الأب
فقط حال الانفراد عن
الصفحه ٢٤٨ : أثلاثا ، والنّصف الآخر الّذي هو ثلث آخر يكون للجدّين
القريبين على تقدير وجودهما أثلاثا أيضا.
فنحتاج إلى
الصفحه ٢٧٤ : في
شركة المتعدّدين في شيء اقتسامهم له بالسّويّة.
القسم الرّابع
: راجع إلى الأوّل ، إذ الأعمام للأب
الصفحه ٢٨٨ : تقول واحد من ستّة وثلاثين ، فيرجع هذا الكسر
إلى الأوّل ، وإذا اتّحد الكسران ، اتّحد المخرجان ، فيلاحظ