عدمه ، الباقى ، واحدا كان أو متعدّدا ، ويقسّم عليهم بالسّويّة أيضا كما مرّ ، ويسقط المتقرّب بالأب فقط بالمتقرّب بالأبوين عند اجتماعه معه.
وكذا يقسّم الثّلثان على الأعمام كما يقسّم أصل المال بينهم عند الانفراد عن الأخوال ، فإن كان كلّهم للأبوين ، أو للأب فقط ، كان لهم الكلّ للذّكر ضعف الانثى ، وإن كانوا الامّ فقط كان لهم الكلّ بالسّويّة ، على المشهور المنصور كما سبق.
وإن اختلفوا فللأعمام للأمّ سدس الثّلاثين إن كان واحدا ، وثلث الثّلاثين إن كان أكثر بالسّويّة وباقى الثّلاثين للمتقرّب بالأبوين أو بالأب فقط ، عند عدمه بالتّفاوت.
ويحجب المتقرّب بالأب فقط بالمتقرّب بالأبوين ، إذا اجتمع معه.
فلو كان عمّ وعمّة للأمّ ، وعمّ وعمّة للأب ، وخال وخالة لأمّ ، كانت الفريضة من أربعة وخمسين ، لأنّ سهام الأخوال الأربعة وهى ستّة ، داخلة في سهام الأعمام الأربعة ، وهى ثمانية عشر ، فيكتفى بها ويضرب في الثّلاثة أصل الفريضة تبلغ ما ذكر ثلثها ثمانية عشر ، للأخوال اثنى عشر منها للخالين للأب ، لكلّ ستّة ، وستّة منها للخالين للأمّ لكلّ ثلاثة وثلثاها وهو ستّة وثلاثون للأعمام الأربعة ، أربعة وعشرون منها للعمّين للأب ، للعم ستّة عشر ، وللعم ثمانية واثنى عشر للعمين للأمّ ، لكلّ ستّة.
ولو كان مع الأعمام والأخوال جميعا زوج كان له النّصف أو زوجة فلها الرّبع ، وللأخوال والخالات ثلث الأصل يقتسمونه بينهم كاقتسامهم المال حال انفرادهم ، والباقى وهو السّدس في صورة وجود الزّوج ، والسّدس والرّبع أى خمسة من اثنى عشر في صورة وجود الزّوجة للأعمام والعمّات ، يقتسمونه كذلك كما بيّناه آنفا ، والظّاهر المصرّح به من غير واحد عدم