وقال بعض الأعلام في التّفصيل وتقسيم السّهام إنّ هنا مسائل :
الاولى :
الجدّ إذا انفرد فله المال ، وكذا الجدّة لأب كانا لأمّ ، ولو اجتمعا تساويا إن كانا لأمّ ولضعفها إن كانا لأب.
الثّانية
لو اجتمع الأجداد المختلفون فللمتقرّب بالامّ واحدا كان أو اكثر الثّلث على قول مشهور ، والباقى للمتقرّب بالأب اتّحد أو تعدّد ، إذ للأمّ الثّلث فالمتقرّب بها يأخذ نصيبها عند عدمها لأنّه إنّما يأخذ بسببها.
وفي المسألة أقوال نادرة ، منها : قول الصّدوق في المقنع للجدّ من الامّ مع الجدّ للأب أو مع الأخ للأب السّدس ، والباقى للجدّ ، أو للأخ للأب.
ومنها قول ابن أبى عقيل ، والفضل بن شاذان : إنّه إذا اجتمع جدّته أمّ امّه مع جدّته أمّ أبيه ، فلأمّ امّه السّدس ، ولأمّ أبيه النّصف ، والباقى يردّ عليها بالنّسبة ، كما لو ترك اختا لأب وأمّ ، واختا لأمّ ، فإنّه على مذهبهما يردّ أرباعا.
ومنها قول التّقى ، وابن زهره ، والكيدرى ، لواحد الأجداد جدّا كان أو جدّة من الامّ السّدس ، وللإثنين فصاعدا الثّلث ، والباقى لكلالة لأب.
ومنها قول الفضل بن شاذان فيمن ترك جدّة لأمّه ، واختا لأبويه ، إنّ للجدّة السّدس.
ولم نطّلع على مأخذ هذه الأقوال ، والله أعلم بحقايق الأحوال.