القسم الرّابع
أن يكون الأجداد من قبل الامّ ، والإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب فللأجداد واحدا أو أكثر الثّلث بالسّوية ، وللإخوة الثّلثان بالتّفاوت ، والقول بأنّ الجدّ أو الجدّة للأمّ كواحد من كلالة الامّ يكون له السّدس لا الثّلث ، ضعيف مردود بما مرّ في المطلب الثّانى ، كما أنّ القول بأنّ الجدّ والجدّة للأمّ إذا اجتمع بالاخت للأب كان الفاضل عن سهم أحدهما وهو الثّلث أو السّدس على الخلاف ، وعن سهم الاخت وهو النّصف بلا إختلاف مردودا عليهما بالنّسبة كما عن ابن زهرة ضعيف بل الرّد إنّما هو على الاخت فقط ، لعموم الحصر في قوله مشيرا إلى كلالة الأب : فسهم الابن يزادون وينقصون.
القسم الخامس
أن يكون الأجداد من قبل الامّ وكذا الإخوة أيضا ، فيكون الجدّ والجدّة حينئذ كأخ واخت من قبل الامّ أيضا ، فيقسم التّركة على جميعهم بالسّوية.
القسم السّادس
أن يكون الأجداد من قبل الامّ ، والإخوة فبعضهم من قبل الأب أو الأبوين ، وبعضهم من قبل الامّ ، فللأجداد والإخوة من الامّ الثّلث بينهم بالسّويّة ، والباقى للإخوة من الأبوين أو الأب واحدا كان أو أكثر بالتّفاوت.
القسم السّابع
أن يكون الأجداد من كلا الطّرفين ، أى بعضهم من قبل الأب ، وبعضهم من قبل الامّ ، واحدا كان من كلّ طرف أو أكثر ، ويكون الإخوة كلّهم من قبل الأبوين أو الأب.