الصفحه ٨٩ : ثبت عنده الموت في المال الّذي ينازعه فيه الوكيل ، والوارث ونحوه ممّن
له عليه يد على حكم الحاكم وقسمته
الصفحه ٩٠ : على العين المرهونة ، والمستأجرة
والمنذور استعمالها زمانا مات في أثنائه والمغصوبة ونحو ذلك ممّا لا
الصفحه ١٣٨ : ثلثين ونصفا ، ونحو ذلك ممّا لا
يفى به المال ، وإلّا لكان العياذ بالله جاهلا ، أو عابثا ، تعالى الله عن
الصفحه ٢١١ : قد يكون منها الإجماع على عدم
الفصل ، وتنقيح المناط القطعى ، والفحوى ، ونحو ذلك ممّا يعلم منه وجه
الصفحه ٢١٤ :
وصيام ونحوه والشّهرة المنقولة مستفيضا والإجماع المنقول صريحا عن جملة.
منها رسالة
المفيد والمبسوط
الصفحه ٢١٦ : .
كالقول بكون
الثّوب إذا كان من لبد أو جلود كالفراء ونحوها منه ، لدخوله في الكسوة والثّياب
الواردة في
الصفحه ٢١٨ : الإرث
واختصاص فيه ، والدّين ، والوصيّة ، والكفن ونحوها مخرج من أصل التّركة الّتي لا
ريب أنّ نسبة الورثة
الصفحه ٢٦٣ : بن شاذان ، حيث شرّك ابن الأخ من الأبوين مع الأخ من الامّ ، وابن الأخ
منهما مع ابن الأخ منها ونحو ذلك
الصفحه ٢٩٢ : جادة الاحتياط فيها
يصلح ، ونحوه مطلوب مع الإمكان ، وإلّا فلا محيص عن المشهور.
وأقول ما ذكره رحمهالله
الصفحه ٢٩٣ : عبارته.
لكن قد يشكل
ذلك بانّ المتّجه أيضا قسمة الثّلث سهم الامّ على قرابتها أثلاثا ، نحو ثلثى الأب
الصفحه ٣٠٤ : الثّالث ستّة
وثلاثون ، لأنّه الّذي ينقسم كلّ نصف منه أثلاثا على النّحو المطلوب هناك ، وعلى
الرّابع اثنى
الصفحه ٣٣٩ : ما دلّ من كتاب وسنّة وإجماع ، نحوه على التّواريث بين الولد وولده من دون
معارض صريح في المقام المعلوم
الصفحه ٣٤٩ : (٣).
ونحوه آخر مروى
عن قرب الإسناد.
وفي المرسل
المروىّ في الكافى (٤) في المولود له ما للرّجال وما للنّسا
الصفحه ٣٥١ : عن أصبغ بن
نباتة عن أمير المؤمنين عليهالسلام نحو ما في الفقيه.
وأيضا في
الفقيه (٢) بطريق كالصّحيح
الصفحه ٣٧١ :
منها
: مسئلة الحدث
الأصغر مع السّبب المختصّ بأحدهما ممّا يتعلّق بالاعالى من نوم ، ونحوه ، فيتعلّق