الاخت والاختان للأبوين بالأخت والأختين للأب وحده.
فإنّ الزّائد
حينئذ أيضا يردّ على الاخت والأختين للأب ولا يردّ على كلالة الامّ على الأقوى وإن
كان الخلاف هنا أشهر فانّ القول بأنّ الزّائد يردّ على الفريقين بنسبة سهامهم
محكّى هنا عن جماعة منهم ابن إدريس ، والمحقّق ، استنادا إلى وجوه لا تصلح لدفع
أدلّة ما اخترناه مع تأيّدها بما نقل من الشّهرة المتأخّرة والإجماع أيضا.
ثمّ لو كان مع
الإخوة زوج أو زوجة أخذا نصيبهما الأعلى ودخولهما قد تنقص الفريضة عن السّهام
ويدخل النّقص حينئذ على كلالة الأبوين أو الأب دون الزّوجين وكلالة الامّ للمعتبرة
المستفيضة.
ولو زادت
الفريضة عن السّهام مع وجود أحد الزّوجين أيضا كان الزّائد لكلالة الأبوين أو الأب
ولا يردّ على كلالة الامّ ولا على الزّوجين كما مرّ سابقا أيضا.
إذا تبيّن ما
ذكرناه ظهر لك الوارث إذا انحصر في الإخوة والأخوات دون الاجداد والجدّات لا يخلو
عن صور سبع.
لأنّه إمّا أن
يكون من نوع واحد فقط اى من أب وأمّ أو من أب فقط ، أو من أمّ فقط ، فهذه صور ثلاث
يندرج تحتها الوارث الواحد والمتعدّد أو من نوعين.
منها بأن يكون
بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب فقط ، أو من الامّ فقط أو يكون بعضهم من الأب
وبعضهم من الامّ فهذه أيضا صور ثلاث.
أو يكون من
الأنواع الثّلاثة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب وبعضهم من الامّ وقد بيّنا
احكام السّبع بتمامها ، وأوضحنا السّهام في جميعها مع الإشارة إلى ما فيها من
الخلاف.
وهذا الجدول
أيضا متكفّل لبيانها في حال الانفراد وفي حال الاجتماع مع الزّوج أو الزّوجة أيضا
، فإنّ حكم كلّ من الصّور السّبع في حال الانفراد مرسوم في البيت التّحتانى
المتّصل بها مع أحد الزّوجين في البيت الملتقى هكذا :