البحث في إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض
٣٢/١٦ الصفحه ١٧١ :
يقاسمون الإخوة والأخوات ، وأولادهم ، وإن نزلوا على حدّ واحد.
ولا يجتمع مع
الجدّ والجدّة ، ولا مع
الصفحه ١٧٤ :
للزّوج نصف
حيث لم يكن ولد
والبنت وحدها
كذا كما ورد
كذاك اخت
الصفحه ١٩٤ : كان اثنتين ، أو أكثر لم نعتبر الزّائد على الاثنين صورة على حدّة ،
ولهذا لا يكون عدد الورثة في هذه
الصفحه ١٩٦ : تحسبان على حدة ، فهذه أيضا صورة تزيدها على ما مرّ ،
فبلغ جميع الصّور خمس عشرة ، لا ثنائي غير ما ذكرنا
الصفحه ١٩٨ : على حدة فتلاحظهما مع كلّ واحد من الأب والامّ والزّوج
والزّوجة ، فتصير صور الاجتماع الثّنائى
الصفحه ٢٠١ :
إنّ مع ملاحظة البنتين لا تلاحظ البنت الواحدة لما عرفت من انّ الزّائدة على
الاثنتين لا يحسب على حدة
الصفحه ٢٢٠ : الذّكور فيقسم بينهم بالسّويّة كما هو
المشهور نقلا وتحصيلا ، بل كاد أن يصل إلى حدّ الإجماع الّذي قد يكون
الصفحه ٢٢٧ :
الاخت والاختان للأبوين بالأخت والأختين للأب وحده.
فإنّ الزّائد
حينئذ أيضا يردّ على الاخت
الصفحه ٢٤٠ : سبعة ،
إذ الاحتمالات الأربعة الآخر لا حاجة إلى ذكرها هنا على حدة.
إذ كلالة الأب
فقط حال الانفراد عن
الصفحه ٢٥٢ : كلالة الأبوين ، وكلالة الأب وحده عند عدم الأوّل ، إذ
مع وجوده يكون محجوبا به إلى آخر ما عرفت هناك ـ منه
الصفحه ٢٦٣ : حدّة ، وعدم اعتبار قرب أحد
الصّنفين بالنّسبة إلى الآخر ، كما في الأخ بالنّسبة إلى الجدّ الأعلى ، وحاصله
الصفحه ٢٦٤ : السّدس مع وحدة من يتقرّبون به والثّلث مع تعدّده.
وللفريق الأوّل
النّصف ، والباقى يردّ عليهم خاصّة ، أو
الصفحه ٢٦٥ : ، وكان لمن يتقرّب بالامّ
السّدس مع وحدة من يتقرّب به ، وإلّا فالثّلث ، ولمن يتقرّب بالأبوين الباقى.
ولو
الصفحه ٢٨٥ : إسقاط المتقرّب بالأب وحده من الطّرفين يرجع المفروض
إلى الصّورة الأخيرة من الجدول السّابق وتكون المسألة
الصفحه ٣٢٣ : بالثّانى ورثه الابن وحده ، لأنّ المعتبر أقرب الورثة إلى المنعم يوم
المعتق.
الثّانى
لو مات المعتق
عن