الأوّل : من يرث بفرض فقط ، وهم الّذين فرض الله لهم سهما في كتابه العزيز.
والثّانى : من يرث بالقرابة فقط ، وهم من يرث بعموم آية : « اولوا الأرحام » كالأخوال والأعمام.
والثّالث : من يرث مرّة بالفرض ، ومرّة اخرى بالقرابة ، كالأب والبنت ، وإن تعدّدت ، والاخت للأب ، فالأب مع الولد يرث بالفرض ، وبدونه يرث بالقرابة ، والبنت ترث مع الأخ بالقرابة ، وبدونه بالفرض ، وكذا الاخت مع الأخوان للأب ترث بالقرابة ، وبدونهم ترث بالفرض.
والرّابع : من يرث بالفرض ، والقرابة كالأمّ مع البنت ، فإنّ للأمّ من التّركة السّدس ، وللبنت النّصف ، ويردّ باقى التّركة إليهم أرباعا.