|
وفي الطّلاق ترث للعدّة |
|
رجعيّة ما دام وقت العدّة |
|
وهكذا الزّوج إذ الرّجعيّة |
|
في الحكم لم تخرج عن الزّوجيّة |
|
وليس إرث في الطّلاق البائن |
|
جميعه من سائر الأماكن |
|
إلّا إذا طلّقها حال المرض |
|
واحتجت فيها شروط تفرض |
|
إذ تستحقّ الإرث ما لم يخرج |
|
حول ولم يبرء ولم تزوّج |
|
من لم يكن لها من الزّوج ولد |
|
لم ترث الأرض على الرّأى الأسد |
|
ومالها منها سوى الإعطاء |
|
من قيمة الآلات والبناء |
|
والمرتضى سقى ثراه ديمه |
|
يمنعها الأعيان دون القيمة |
|
للزّوجة الرّبع أو الثّمن على |
|
ما مرّ من ذكرهما مفصّلا |
|
وإن يكن للزّوج فوق الواحدة |
|
بما يزيد شاركتها الزّائدة |
|
والحكم في الزّوجين ما لم يرجما |
|
بالفرض من قد كان بالامّ أنتما |
|
ومن يطلق زوجة ويتبع |
|
نكاح اخرى والنّساء أربع |
|
واشتبهت بالأربع المذكورة |
|
فربع سهمهنّ للأخيرة |
|
ويقسم الباقى على البواقى |
|
ذوات الاشتباه والطّلاق |
ولا يقدح الطّلاق الرّجعى في التّوارث ما لم تنقض عدّتها ، بل يتوارثان ما دامت في العدّة الرّجعيّة دون البائنة ، إلّا إذا طلّقها مريضا ، ومات في مرضه ، ذلك فإنّ الزّوجة حينئذ ترثه خاصّة ، ما لم تتزوّج ولم تنقض سنة من حين الطّلاق إلى حين موت الزّوج ، ثمّ إنّ الزّوج يرث من جميع ما تركته الزّوجة.
وأمّا الزّوجة : ففى إرثها من جميع ما تركه خلاف ، والأظهر إنّها سواء كانت ذات ولد ، أم لا ، لا ترث من الأرض مطلقا ، لا عينا ، ولا قيمة ، وترث من الأبنية وآلاتها المثبتة ، كالأخشاب والأبواب ونحوهما قيمة لا
