هو ثلاثة ، وللأب سدسان ، وهو اثنان ، وكذا للأمّ ، وبين مخرج الرّبع
والسّدس توافق بالنّصف ضربنا نصف أحدهما بتمام الآخر ، فبلغ اثنى عشر ، فقسمنا
هكذا :
نصيب الزّوج =
٣ ، نصيب الأب = ٢ ، نصيب الامّ = ٢ ، نصيب البنت = ٥ ، فدخل النّقص على البنت.
مثال
آخر : امرأة ماتت عن
زوج وأحد الأبوين ، وبنتين ، أو أكثر منهما ، للزّوج الرّبع ، ولأحد الأبوين
السّدس ، وللبنتين الثّلثان ، وأقلّ عدد فيه الرّبع والسّدس اثنى عشر.
فقسمنا هكذا :
نصيب الزّوج =
٣ ، نصيب أحد الأبوين = ٢ ، نصيب البنتين = ٧ ، فدخل النّقص على البنتين.
مثال آخر :
امرأة ماتت ، وتركت زوجا ، وثلاث أخوات للأبوين ، نصيب الزّوج النّصف ، ونصيب
الأخوات الثّلثان ، وبينهما ومخرجيهما تباين ، ضربنا الاثنين في الثّلاث ، فبلغ
ستّا ، قسمنا هكذا :
نصيب الزّوج =
٣ ، نصيب الأخوات = ٣ ، فدخل النّقص على الأخوات.
مثال
آخر : امرأة ماتت من
زوج واخت للأبوين ، واخت للأمّ ، للزّوج النّصف ، وللأخت الامّى السّدس ، والباقى
للأخت للأبوين ، فأقلّ عدد له النّصف والسّدس السّتّ ، فقسمنا هكذا :
نصيب الزّوج =
٣ ، نصيب الاخت للأمّ = ١ ، نصيب الاخت للأبوين = ٢ ، فدخل النّقص للأخت للأبوين.