صاحب فرض لأخذ ثلث جميع المال ، فإن كان قد خرج قدر الفرض مستحقّا فيأخذ
ثلث الباقى ، وأمّا المقاسمة ، فلأنّه بمنزلة أخ.
مثال الأوّل :
وهو ما كان السّدس خيرا له من المقاسمة ، وثلث الباقى ، مات زيد عن : بنت وأمّ ،
وجدّ ، وأخوين ، المسألة من ستّة ، واحد للأمّ ، وثلاثة للبنت ، وواحد للجدّ ،
والباقى وهو واحد للأخوين ، ولا ينقسم عليهما ، وبين نصيبهما ورءوسهما مباينة تضرب
اثنان في أصل المسألة ، وهو ستّة تبلغ اثنى عشر : اثنان للأمّ ، وستّة للبنت ،
واثنان للجدّ ، واثنان للأخوين لكلّ واحد واحد ، وإنّما كان السّدس ، والحالة هذه
خير له ، لأنّه لو انقسم معهم لكان كأخ منهم ، وكان رءوسهم حينئذ ثلاثة ، فتضربها
ستّة تبلغ ثمانية عشر : للبنت تسعة وللأمّ ثلاثة ، والباقى وهو ستّة للجدّ
والأخوين ، لكلّ واحد اثنان ، ولا شكّ أنّ الجدّ إذا أخذ اثنين من اثنى عشر كان
خيرا له من أن يأخذ اثنين من ثمانية عشر.
وأيضا : السّدس
خير له من أن يأخذ ثلث ما يبقى ، لأنّه إذا أخذت الامّ والبنت اثنى عشر من ثمانية
عشر ، ولا شكّ أنّ اثنين من اثنى عشر خير له من اثنين من ثمانية عشر.
ومثال الثّانى
: وهو ما إذا كان ثلث الباقى خيرا له من المقاسمة ، وسدس الكلّ مات زيد عن أمّ
وجدّ وخمسة إخوة لأب.
المسألة من
ستّة ، واحد للأمّ ، وثلث ما يبقى للجدّ فمسألته من ثلاثة وبين الثّلاثة ، والخمسة
الباقية مباينة تضرب ثلاثة في أصل المسألة ، وهو ستّة ، تبلغ ثمانية عشر ، ثلاثة
للأمّ ، وثلث الباقى وهو خمسة للجدّ ، والباقى وهو عشر للإخوة ، الخمسة لكلّ واحد
منهم اثنان ، وإنّما كان ثلث الباقى خيرا له ، لأنّه إذا انقسم معهم كان كأخ منهم.
فكان رءوسهم
ستّة تضربها في أصل المسألة ، وهو ستّة تبلغ ستّة وثلاثين ،