الصفحه ٢٥٥ : اجتمع
الأجداد المختلفون فللمتقرّب بالامّ واحدا كان أو اكثر الثّلث على قول مشهور ،
والباقى للمتقرّب بالأب
الصفحه ٢٦٨ : ، ومخرجه
ستّة وثلاثون.
وقد عرفت أنّ
المخرج في طرف أقرباء الأب مأئة واثنان وستّون لأجل بنت الاخت ، وسائر
الصفحه ٢٧٦ :
عدمه ، الباقى ، واحدا كان أو متعدّدا ، ويقسّم عليهم بالسّويّة أيضا كما مرّ
، ويسقط المتقرّب بالأب
الصفحه ٤٠٥ : السّابقة المنكسرة على فريق
واحد ، فإنّ للأخوين من الأب من أصل الفريضة الثّلثان ، وهى اثنان تنقسم عليهما
على
الصفحه ٤٤ : ابن زهرة بدعوى الإجماع عليه.
واستندوا إلى
خبر أبى بصير سئل الصّادق عليهالسلام عن الرّجل يقتل وعليه
الصفحه ٥٧ : في صحيح الحلبى : فإن ادّعاه أبوه لحق به ، وإن مات
ورثه الابن ، ولم يرثه الأب. (١)
وفي آخر : يردّ
الصفحه ٦٣ : بالأبوين في كل مرتبة من مراتب القرابة يحجب المتقرّب إليه بالأب مع تساوى
الدّرج كإخوة من أبويه مع إخوة من أب
الصفحه ٦٤ :
يتقرّب بسبب واحد ، وليس كذلك حكم الأخ للأب ، وابن الأخ للأب والامّ ،
لأنّ الأخ وارث بالتسمية
الصفحه ١٤٢ :
الأوّل : جزء
الميّت ، والثّانى : أصل الميّت ، والثّالث : جزء أبيه ، والرّابع : جزء جدّه.
وأمّا
الصفحه ١٤٥ : كأولاد الابن مع أولاد الصّلب.
وأمّا
الثّانى :
فالأب تارة يرث
بعض الفريضة على أن يكون معه ابن ابن ابن
الصفحه ١٤٧ : انفردوا من الإخوة والأخوات
للأب كأولاد الصّلب ، وكذلك الإخوة والأخوات للأب إذا انفردوا من الإخوة والأخوات
الصفحه ١٥٢ :
فصل
في
بيان ميراث الجدّ مع الإخوة والأخوات
إذا اجتمع أب
الأب ، وأب أب الأب مع الإخوة والأخوات
الصفحه ١٩٣ : أرباعا أو أخماسا.
ففى المثال
الأوّل من المثالين الآخرين لمّا كان سهم الزّوج الرّبع ونسبة بين سهم الأب
الصفحه ٢٥٢ : صورهم واحتمالهم لا يزيدون
من احتمالات سبعة ، لأنّ المجتمع منهم مع الإخوة إمّا من يتقرّب بأب الأب وهو
الصفحه ٢٨٤ : الثّلث وباقية المتقرّب منهم بالأب.
وكذا القول في
أولاد العمومة المتفرّقين بالاضافة إلى الثّلاثين