الصفحه ١٦٩ :
ومن أصحابنا من
قال : يردّ الفاضل على كلالة الأب ، لأنّ النّقص يدخل عليها ، أو كلالة الأب خاصّة
الصفحه ١٧١ : أولاد الأب ، وعلى هذا التّدريج
الأقرب يمنع الأبعد بالغا ما بلغوا.
وأمّا من
يتقرّب من قبل الامّ فليس
الصفحه ٢٢٧ :
الاخت والاختان للأبوين بالأخت والأختين للأب وحده.
فإنّ الزّائد
حينئذ أيضا يردّ على الاخت
الصفحه ٢٦١ : وثمانون ، لكلّ واحد منهم
خمسة وأربعون ، وثلث الباقى وهو مأئة وعشرون ، لجدّ أمّ الأب منه ثمانون ، ولجدّته
الصفحه ٢٩٢ : ، وثلثاهما لعمّ الأب وعمّته أثلاثا.
والمسألة على
المشهور من مأئة وثمانية كمسألة الأجداد الثّمانية إلّا أنّ
الصفحه ٢٩٤ :
ثمّ ثلث
الثّلاثين لعمّ الامّ وعمّتها بالسّويّة ، وثلثاهما لعمّ الأب وعمّته أثلاثا.
وتصحّ أيضا من
الصفحه ٥٨ :
اقتسموا بالسّويّة لسقوط نسب الأب ، وأبو الصّلاح ، والعلّامة في بعض كتبه
على الأوّل ، لأنّ الإقرار
الصفحه ٦٨ :
ثمّ وجود
الأب وانفصالهم
تولّدا فما
كفى إحمالهم
كونهم اثنين
الصفحه ١٧٠ : من غير زيادة ، ولا نقصان.
ثمّ الأب ،
فإنّه يأخذ جميع المال إذا انفرد ، وإذا اجتمع مع الامّ ، أخذ ما
الصفحه ٢٤٠ : قبل أبيه فقط ، أو من قبل امّه فقط أو يكون بعضهم من قبل أبيه ، وبعضهم من قبل
امّه ، وعلى التّقادير
الصفحه ١٢ : الأب والامّ ، والأقرب أولى من الأبعد ، إن كان
انثى ، كما في سائر المراتب في الأصناف.
ويستفاد ذلك
كلّه
الصفحه ١٥ : ( ص : ٣٦٦ ، ج : ٩ ) ، الوسائل ( ص : ١٣ ، ج : ٢٦ ) ،
علىّ بن إبراهيم ، عن : أبيه ، عن : محمّد بن عيسى ، عن
الصفحه ٧٠ : ( ص : ١٢٠ ، ج : ٢٦ ) ، علىّ
بن إبراهيم ، ، عن : أبيه ، عن : محمّد بن أبى عمير ، عن : سعد بن أبى خلف ، عن
الصفحه ١٧٥ :
والباقى من
التّركة بعد إفراز الثّلث أو السّدس للأب.
فللفرض الأوّل
المسألة من ثلاثة هكذا : نصيب
الصفحه ٢٤٢ :
القسم
الرّابع
أن يكون
الأجداد من قبل الامّ ، والإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب فللأجداد واحدا أو