الصفحه ٣٧٥ : التّحليل ، ولا الوطء بالملك منها ، أو لمملوكتها ، أو مملوكة
أحدهما ، ولا وطى مالك واحد لهما على الأقوى
الصفحه ٣٧٧ :
على المصدر لم يثبت الحدث على واحد منهما ، وإن بنى على المخرج تعلّق الحدث
بكلّ منهما.
ومنها
الصفحه ٣٧٩ :
وطهر الآخر ، وإن بقى من الأسفل بقيا عليها معا.
ومنها
: أنّه لو نذر
شخص مثلا أن يحمل بدنى رجلين
الصفحه ٣٨٠ : ء ، وإذا اختصّ
أحدهما بالمرض جبر الآخر ، وعلى المريض الدّواء.
ومنها
: أنّه لو كان
سبب نجاة أحدهما سبب
الصفحه ١٧ : ذلك الوارث المسلم ضامن الجريرة للمسلم يمنع الولد الكافر والإجماع على هذا بالخصوص
صرّح جماعة من الأصحاب
الصفحه ١٨ :
وقوله عليهالسلام : يعطى ابن أخيه وابن اخته ، ليس دالّا على حصولها ،
لأنّه أخبار عن قدر مستحقّهما
الصفحه ٢٥ : ، استنادا إلى اصول المذهب وقواعده ونصوصه المتضمّن بعضها : إنّ كلّ مولود
يولد على الفطرة حتّى يكون أبواهما
الصفحه ٢٨ : ، فإن تابت ورجعت ، وإلّا خلّدت في السّجن وضيّق عليها
في حبسها. (١).
وقول الباقر عليهالسلام في معتبر
الصفحه ٣٦ :
واختاره أكثر الأصحاب وادّعى السّيّد المرتضى عليه الإجماع.
وقال به ابن
الجنيد ، والشّيخ ، ونقله
الصفحه ٤٨ :
من أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ، وإن أعتق بعد ما قسم فلا
ميراث له ، ونحوه غيره
الصفحه ١١٥ :
الباقى ، أو بعضها متماثل ، أو متداخل دون بعض.
بقى الكلام في
مسئلتين :
الاولى
: مشتملة على
الصفحه ١٣٠ :
العول
:
ولا ميراث
عندنا للعول على تقدير نقصان الفريضة ، أى : المال عن السّهام بدخول أحد الزّوجين
الصفحه ١٦٧ :
الفصل
الرّابع
في
ذكر ذوى السّهام على الانفراد
اعلم ؛ أنّ
السّهام على ضربين : ذو الأسباب وذو
الصفحه ١٧١ :
يقاسمون الإخوة والأخوات ، وأولادهم ، وإن نزلوا على حدّ واحد.
ولا يجتمع مع
الجدّ والجدّة ، ولا مع
الصفحه ٢٠٩ : البنتين على أبنائهما الثّلاثة بالسّويّة وسهم البنت
الاخرى على أولادها الأربعة للذّكر مثل حظّ الأنثيين وسهم