الصفحه ٢١٩ :
يحبى وإن كان صغيرا.
ويجب على
المحبوّ قضاء ما فاته الميّت لعذر أو مطلقا ، ولو كان صغيرا إذا بلغ عاقلا
الصفحه ٣١٦ :
الولاء لمن ملك أحد قرابته فانعتق عليه سواء ملكه باختيار ، أو اضطرار.
للموثق ، في
رجل يملك ذا
الصفحه ٣٢٤ :
ثمّ مات المولى ، فتركته للابن الّذي كان حيّا عند موت المنعم لانتقاله إلى
أبيه ، ثمّ إليه على
الصفحه ٣٨١ : للآخر ، ويحتمل السّقوط ، ووجوب
الاستنابة كالعاجز.
ومنها
: أنّهما لو
مرّا على ثمرة ، وكان أحدهما قاصدا
الصفحه ٣٩٩ : إذا كانت
الفريضة مساوية للسّهام ، فإمّا أن تنقسم على عدد رءوس أهلها بغير كسر ، أو تنكسر
عليهم ، فإن
الصفحه ٤١٣ : واحد من الوارث في وفق
التّركة ، فما ارتفع فاقسمه على وفق الفريضة ، فما خرج ، فهو نصيبه.
ففى المثال
الصفحه ٤٣ : ومقاومة من وجوه توجب طرحه ، أو تأويله بما لا يخالف
الأدلّة ، من مثل حمله على صورة ما لو قتل أحدهما صاحبه
الصفحه ٦٠ : ، وفي مصرفها قولان ، والواقف كالأجنبى على الأصحّ.
ولو وطئها
الموقوف عليه فعل حراما ، لعدم اختصاصه
الصفحه ٨٩ :
كاحتمال توقّف اعتداد الزّوجة ، وقسمة المال مع الجزم بالموت على إذن
الحاكم الّذي يتوقّف على حكمه
الصفحه ٢١٤ : الإجماع فيه على سبيل الوجوب والاستحقاق من غير عوض سيّما المصرّح
به منها بكونه حقّا وأحقّ به.
وما سمعته
الصفحه ٢٢١ :
أحدهم على الآخر بما دون السّاعة.
وممّا ذكرنا
يظهر وجه ما عليه الأصحاب ونقل عليه الإجماع صريحا من
الصفحه ٣٠١ :
هذا على تساوى
سهمى العمّين للأب.
وأمّا على
تفاوتهما فتصير سهام الأعمام ثمانية عشر لأنّ ثلث
الصفحه ٣١٥ : أنّه حرّ ، لا سبيل له عليه سائبة ،
يذهب ، فيتولّى من أحبّ ، فإذا ضمن جريرته ، فهو يرثه (١).
الدّالّة
الصفحه ٣٦٥ :
كان الخناثى ثلاثة فله الثّمن لاستحقاقه له على تقدير من ثمانية وهو انوثيّة
الجميع ، وهكذا فعلى
الصفحه ٣٦٩ : السّهام عليه على أىّ ميراث يورثه. (١)
وكذا مرسلة
ثعلبة عن الصّادق عليهالسلام :
وقال ابن
الجنيد : فإن